الصفحه ٢٨١ : (١) ذاهب إلى وجوب العمل بخبر الواحد في الشّريعة ، وناف
لذلك ، وكلّ من نفي وجوب العمل بها (٢) في الشّرع نفى
الصفحه ٣٠٣ : في الّتي قبلها ، فلا معنى لإعادته.
وذهب من أشرنا
إليه ـ أيضا ـ إلى (٢) أنّ الجملتين إذا عطف إحداهما
الصفحه ٣٨٧ : الرّجوع إلى الأصول ،
فيعرف المراد ، فما الّذي (٦) يجب أن يعتقد هذا المخاطب إلى أن يعرف (٧) من الأصول
الصفحه ١١٨ : (٩). وأدخل قوم (١٠) في هذا القسم قوله تعالى : وقضينا إلى بنى إسرائيل في
الكتاب ، من حيث كان ما أخبر تعالى به
الصفحه ٣٣٩ :
عليه وآله (١) يفعل صلاة عقيب إقامة ، علمنا أنّ الصّلاة واجبة ، لأنّ
الإقامة علامة الوجوب. وإذا
الصفحه ١٦٦ : (٥) إلى الطّعام من نظنّ أنّه لا يقبل ، وإلى الدّين من
نظنّ أنّه (٦) لا يطيع.
وأمّا من أجاز
أن يأمر الله
الصفحه ٥ : أوضحناه من نصرة ما يوافق فيه ، ممّا كان لا يهتدى
إلى نصرته وكشف قناع حجّته ، ولا يجده في كتب موافقيه
الصفحه ٤٥ : .
ولا يخلو ذلك
الأمر من أن يكون ما يرجع إليه ويتعلّق به ، أو ما يرجع إلى فاعله ، والّذي يرجع
إليه (١٠
الصفحه ٣٨٠ : إلى غيره من مستقبل
الأوقات ، وهذا يؤدّى إلى سقوط الاستفادة من الكلام ، وأنّ وجوده في الفائدة
كعدمه
الصفحه ٢١ : .
(٦) ج : لنبينه.
(٧) ب وج : من.
(٨) ب : وبنيته ، وج : لنبينه.
(٩) ب : لبنيته ، وج : لنبينه.
(١٠) ب : ـ إلى
الصفحه ١٥٧ : (٩) من المؤدّاة في آخره بشيء من الأحكام.
وبعد ، فإنّا
لا نقول : أنّ الصّلاة من (١٠) أوّل الوقت إلى آخره
الصفحه ١٦٥ : ، لأنّا لا نسلّم ذلك ، بل نذهب إلى أنّه لا يتناول إلاّ من يعلم أنّ التّمكّن
يحصل له ، ويتكامل فيه ، ولهذا
الصفحه ١٣٤ : إِلى
مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ ، وقوله ـ سبحانه ـ (٢) : ﴿ فَاسْتَبِقُوا
الْخَيْراتِ ﴾ ، وما روى عنه
الصفحه ١٤٧ : يخلو هذا القائل من أن
يذهب إلى أنّه متى لم يفعله في أوّل الوقت ، استحقّ الذّمّ ، أو لا يستحقّ ذلك
الصفحه ١٤٨ :
فأمّا من جعل
الوجوب متعلّقا بآخره ، فقد ترك الظّاهر ، ولا فرق في فساد قوله بينه وبين من
علّقه