الصفحه ٢١٦ :
أولى من الألفاظ (١) الّتي (٢) نذهب (٣) إلى عمومها.
ورابعها أنّ
العموم قد أكّد بتأكيد معيّن
الصفحه ٢٥١ : ء الجملتين محتملا لرجوعه إلى الأقرب كما أنّه محتمل لعمومه للأمرين (٣) وحقيقة في كلّ واحد منهما ، فلا (٤) يجوز
الصفحه ٢٦١ :
وثالثها أنّه
قد ثبت بلا خلاف أنّ الاستثناء بمشيّة الله تعالى إذا تعقّب جملا ، عاد إلى جميعها
الصفحه ٢٨٣ : الرّجوع إلى أخبار الآحاد في الاسم العامّ ، فما الّذي
يمنع من الرّجوع إليها (٣) في الحكم المعلّق بالاسم
الصفحه ٣٠٩ :
وكلامه عليهالسلام ينقسم إلى مطابق للسّبب (١) غير فاضل (٢) عنه ، وإلى ما (٣) يكون أعمّ منه
الصفحه ٣١٦ : إلى العمل بأخبار
الآحاد ، فقد (٣) سقطت عند كلفة هذه المسألة ، فإن (٤) تكلّم فيها ، فعلى سبيل الفرض
الصفحه ٣٧١ : (٤) إليه ، حتّى يستقلّ (٥) ويفيد (٦) فإن (٧) ضممنا إلى قوله (٨) : ﴿ بَقَرَةٌ لا فارِضٌ ﴾ أو ﴿ بَقَرَةٌ
الصفحه ٣٩٨ : ء ، لما احتيج إلى الصّفة ، ألا ترى أنّه لو لم يكن في
العالم من اسمه (٢) « زيد » إلاّ شخص واحد ، لكفى
الصفحه ٤٣١ :
أصحاب الشّافعيّ إلى أنّه جائز (١) أن تنسخ (٢) العبادة قبل وقت فعلها ، وذهب أكثر المتكلّمين وأصحاب
الصفحه ٤٥٣ : يتغيّر بزيادة ونقصان ،
ولا يتعدّى ذلك (٩) التّغيّر إلى نسخ الطّهارة.
فأمّا نسخ
القبلة ، فذهب قوم إلى
الصفحه ١٧ : . فمثال الأوّل قولنا (١) : إله وقديم وما جرى مجرى ذلك ممّا يختصّ به القديم
تعالى ولا يشاركه (٢) فيه غيره
الصفحه ١٨ :
لأمر يرجع إلى المعبّر (١) ، أو لما يعود إلى العبارة ، وما يستحيل لأمر (٢) يرجع إلى المعبّر
الصفحه ٥١ : الوجوب أو الإيجاب
اختلف النّاس
في ذلك ، فذهب جميع (١) الفقهاء وطائفة من المتكلّمين إلى أنّ الأمر يقتضى
الصفحه ٧٢ : هذا
الأمر ، وتغيّرها ينقسم إلى أن يكون مكروها ، فيكون الفعل واجبا ، وإلى أن لا (٥) يكون (٦) مرادا ولا
الصفحه ٧٥ : مخاطبون بالعبادات الشّرعيّة ، وذهب كثير من المتكلّمين وأكثر الفقهاء إلى
أنّهم غير مخاطبين. وفائدة الخلاف