الصفحه ٢٣٩ :
يجوز أن يتكلّم (١) على هذا الفرع ، ويبيّن (٢) الصّحيح فيه من غيره ، وقد ذهبنا إلى أنّ عرف الشّرع
الصفحه ٢٧١ : ء التّوبة
في آخر الكلام يقتضى وجوب تعليقه بما يليه ، ويجب التّوقّف عن رجوعه إلى ما يصحّ
عوده إليه من الجمل
الصفحه ٢٧٢ : يحتاج فيه إلى مطابقة بعض ما
يتعقّبه من الكلام.
على أنّ
الرّحمة هي النّعمة ، والله تعالى منعم بالأمر
الصفحه ٣٣٤ : ) فاحتجنا إلى (١٣) تمييز (١٤) من لا يقتل ولا يقطع ، دون من (١٥) يقتل أو يقطع (١٦). ومثال الثّاني قوله تعالى
الصفحه ٤٠٦ :
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ﴾ إنّما منع من قبول الشّاهد الواحد حتّى ينضمّ (٦) إليه الآخر ، فانضمام الثّاني إلى
الصفحه ٦ : والأخبار والقياس والاجتهاد
ممّا خلافيّ (٨) جميعه أظهر من أن (٩) يحتاج إلى إشارة ، فقد تحقّق استبداد (١٠
الصفحه ١٧ : .
ومن خالف في
جواز وقوع الاسم على مختلفين أو على ضدّين (٩) ، لا يلتفت إلى خلافه ، لخروجه عن الظاهر من
الصفحه ١٩ : ، وهذا القدر كاف في كونه (٦) متكلّما باللّغة ، من غير حاجة إلى قصد استعمالها فيما
وضعوه. وهذه الجملة
الصفحه ٩٨ : الأفعال ، ولا يكره ترك (٦) كلّ واحد منها إلى الآخر ، ويكره تروكها أجمع ، فعبّرنا
عنها بأنّها واجبة
الصفحه ١٤١ :
الفزع (١) إلى هذه الآيات تسليم لما نريده من أنّ (٢) مقتضى الأمر في الوضع لا يدلّ على ذلك ، وإنّما
الصفحه ١٥٤ : (٦) ، كالمسح على الخفّين.
قلنا : غير
مسلّم ذلك ، لأنّا ننتقل (٧) من كفّارة إلى أخرى بلا (٨) عذر ، ومن ردّ
الصفحه ٢٥٨ :
الأمر إلى أنّ الإقرار بثمانية (١) ، وهو المفهوم من قوله : « لك عندي عشرة إلاّ درهمين »
وصار
الصفحه ٤٠٤ : غير إنزال الماء.
ومنها أنّ
الأمّة (١) إنّما رجعت في أنّ التّيمّم لا يجب إلاّ عند عدم الماء
إلى ظاهر
الصفحه ٧٥ : مخاطبون بالعبادات الشّرعيّة ، وذهب كثير من المتكلّمين وأكثر الفقهاء إلى
أنّهم غير مخاطبين. وفائدة الخلاف
الصفحه ٨٥ : لفظا ولا معنى
اعلم أنّه من
البعيد أن يذهب محصّل إلى أنّ (١٣) لفظ (١٤) الأمر