الزّوال لا يأثم بتأخيرها من غير بدل يفعله ، وبعد الزّوال إذا أخّرها ، وجب أن يفعل بدلا منها ، ومتى ترك الأمرين أثم.
على أنّ هذا ينتقض بالكفّارات ، لأنّه لا خلاف في أنّ الّذي يفعله ويختاره من الثّلاث واجب ، وهو لا يأثم بتأخير ذلك والعدول عنه.
وينتقض أيضا على أصولهم ، لأنّ عندهم إذا بقي من الوقت قدر ما يفعل فيه تلك الصّلاة ، أثم بتأخير الصّلاة عنه ، وإن لم تكن (١) واجبة في تلك الحال ، لأنّ عندهم الوجوب يتعيّن إذا بقي من الوقت قدر تحريمة.
ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثالثا : الكلام في هذا الوجه هو الكلام على ما تقدّمه (٢) ، لأنّ النّوافل له تركها من غير عذر ولا بدل ، والصّلاة لا يجوز تأخيرها من غير عذر إلاّ ببدل.
وينتقض أيضا بما يختاره (٣) من الكفّارات الثّلاث ، إنّه يجوز تركه من غير عذر (٤) وهو واجب بلا (٥) خلاف ، ودفع الوديعة باليد اليمنى واجب ويجوز تركه بلا عذر بأن يدفعها باليسرى.
ويقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا من اعتبار تعيّن (٦) الفرض بآخر الوقت
__________________
(١) ج : يكن.
(٢) ج : يقدمه.
(٣) ب : تختاره.
(٤) ج : ـ الا ببدل ، تا اينجا.
(٥) ب وج : بغير.
(٦) ج : تعيين.