ومثال الثاني : شكُّنا في وجوب الحج ؛ لعدم العلم بتوفّر الاستطاعة ، مع علمنا بأن الشارع جعل وجوب الحج على المستطيع. وإن شئت قلت : إن المكلّف في الشبهة الحكمية يشك في الجعل ، وفي الشبهة الموضوعية يشك في المجعول ، وكل منهما مجرى للبراءة شرعاً.
٢٩٨
