قبل الله تعالى سواء كانت متوفرة في المسلمين فعلاً أو لا.
وأما ثبوت وجوب الحج على هذا المكلّف أو ذاك ، فيتوقف ـ إضافة إلى تشريع الله للحكم وجعله له ـ على توفّر خصائص الاستطاعة في المكلف. والثبوت الأول للحكم أي ثبوته في الشريعة يسمى بالجعل «جعل الحكم». والثبوت الثاني للحكم أي ثبوته على هذا المكلّف بالذات أو ذاك يسمى بالفعلية «فعلية الحكم» أو المجعول ، فجعل الحكم معناه : تشريعه من قبل الله ، وفعلية الحكم معناها : ثبوته فعلاً لهذا المكلّف أو ذاك.
٢٥٨
