لموضوع الحكم ، فإذا كان القيد قيداً للحكم ، دلّت الجملة على المفهوم ، أي المدلول السلبي ، وإذا كان القيد قيداً لموضوع الحكم ، فهذا لا يؤدّي إلى إفادة المفهوم والمدلول السلبي.
بعبارة أخرى : إنّ المفهوم والمدلول السلبي إنما يستفاد إذا كان القيد قيداً للحكم ، لا إذا كان قيداً لموضوع الحكم ، والفقير موضوع الحكم لا نفس الحكم ، وما دام التقييد لا يعود إلى الحكم مباشرة ، وإنما يعود إلى موضوعه ، فلا دلالة له على المفهوم.
هذا تمام الكلام في مباحث الألفاظ.
أضواء على النص
* قوله قدسسره : «إذا زالت الشمس فصلِ مثال لإفادة الوجوب ، و «إذا أحرمتَ للحج فلا تتطيّب مثال لإفادة الحرمة.
* قوله قدسسره : «تتحوّل بسبب هذا الربط الشرطي» أي بسبب أداة الشرط من جملة تامة يحسن السكوت عليها «إلى جملة ناقصة» لا يحسن السكوت عليها ، فتتحوّل من نسبة تامة إلى نسبة ناقصة «وتكون الجملة التامة هي الجملة الشرطية بكاملها» أي المركّبة من جملة الشرط وجملة الجزاء.
* قوله قدسسره : «لأنّها تدلّ على تحديد الحكم بالشرط» أي أن أداة الشرط تدلّ على تحديد الحكم بالشرط.
* قوله قدسسره : «ومعنى كونه غايةً له تقييده» أي إنّ الحكم مغيّا بغاية ، وإن فاعلية الحكم تنتهي عند تحقّق الغاية.
* قوله قدسسره : «فلا دلالة له على المفهوم» أي لا دلالة للقيد على المفهوم.
* قوله قدسسره : فلا مفهوم للوصف ويراد به ما كان من قبيل كلمة
