٢ ـ شرح في زمن المحقّق الحلّيّ (ت ٦٧٦هـ) أو قبله بيسير ، نقل عنه الشهيد الأوّل (ت ٧٨٦هـ) في كتابه ذكرى الشيعة بعض الفوائد في باب التسليم ، وهو غير الشرح الأوّل(١) ، ولعلّه متّحد مع السابق ، والأمر يحتاج إلى تحقيق(٢).
٣ ـ شرح في زمن فخر المحقّقين الحلّيّ (ت ٧٧٠هـ) أو قبله بيسير ، فإنّه نقل عنه في كتابه إيضاح الفوائد في كتاب الطلاق ، وهو غير الشرح الأوّل(٣) ، ولعلّه متّحد مع السابِقَينِ ، والأمر يحتاج إلى تحقيق أيضاً(٤).
٤ ـ شرح السيّد ضياء الدين بن الفاخر : ويعبّر عنه بـ : (السيّد الفاخر) ، نقل عنه الشيهد الأوّل (ت ٧٨٦هـ) في كتابيه الدروس الشرعية وغاية المراد ، ونقل عن الشيهد الأوّل جملة من المتأخّرين ، ونقل عن شرح الفاخر هذا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) ثبت ذلك لي بعد مقابلة المطلب الذي نقله الشهيد الأوّل مع الشرح الأوّل ، فلاحظ.
(٢) ينظر : ذكرى الشيعة : ٣/٤٢٧ ، وقال فيه ما نصّه : «ومنها : إلزامه [المحقّق الحلّيّ] بوجوب صيغة : (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) تخييرًا ، وهذا قول حدث في زمانه فيما أظنّه أو قبله بيسير ، لأنّ بعض الشراح رسالة سلاّر أومأ إليه».
(٣) ثبت ذلك لي بعد مقابلة المطلب الذي نقله الشهيد الأوّل مع الشرح الأوّل ، فلاحظ.
(٤) إيضاح الفوائد : ٣/١٦١ ، وقال فيه ما نصّه : «ونقل صاحب شرح رسالة سلاّر من أصحابنا بأنّه وجد بعض فتاوى المفيد بأنّ العقد وحده لا يوجب كلّ المهر بل إنّما يجب كلّ المهر بالعقد والدخول أو الموت فعلى هذا لا يتوجّه كلام ابن إدريس ، والحقّ عندي اختيار والدي المصنِّف».
![تراثنا ـ العددان [ ١٢٧ و ١٢٨ ] [ ج ١٢٧ ] تراثنا ـ العددان [ 127 و 128 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4417_turathona-127-128%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)