إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)
____________________________________
ونحوها ممّا يخفى (إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها) وهو الثّياب ، والكحل ، والخاتم ، والخضاب ، والسّوار ، فلا يجوز للمرأة أن تظهر إلّا وجهها ويديها إلى نصف الذّراع (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَ) وليلقين مقانعهنّ (عَلى جُيُوبِهِنَ) ليسترن بذلك شعورهنّ وقرطهنّ وأعناقهنّ (١)(وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ) يعني : الزّينة الخفيّة لا الظّاهرة (إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ) أزواجهنّ. وقوله : (أَوْ نِسائِهِنَ) يعني : النّساء المؤمنات ، فلا يحلّ لامرأة مسلمة أن تتجرّد بين يدي امرأة مشركة إلّا إذا كانت المشركة مملوكة لها ، وهو قوله : (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ) يعني : الذين يتّبعون النّساء يخدمونهنّ ليصيبوا شيئا ، ولا حاجة لهم فيهنّ ، كالخصيّ والخنثى ، والشّيخ الهرم ، والأحمق العنّين (أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ) لم يقووا عليها (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ) أي : لا يضربن بإحدى الرّجلين على الأخرى ليصيب الخلخال الخلخال فيعلم أنّ عليها خلخالين ، فإنّ ذلك يحرّك من الشّهوة (وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً) راجعوا طاعة الله سبحانه فيما أمركم ونهاكم عنه من الآداب المذكورة في هذه السّورة.
__________________
(١) عن عائشة رضي الله عنها قالت : يرحم الله نساء المهاجرات الأول ، لما أنزل : (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ) شققن مروطهنّ ، فاختمرن بها. أخرجه البخاري في التفسير ٨ / ٤٨٩ ؛ وأبو داود في اللباس برقم ٤١٠٢ ؛ والنسائي في التفسير ٢ / ١٢١.