فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً (٩٢) وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً (٩٣) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ
____________________________________
ويتركوا الدية (فَإِنْ كانَ) المقتول (مِنْ قَوْمٍ) حرب لكم وكان مؤمنا (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) كفارة للقتل ، ولا دية ، لأنّ عصبته وأهله كفّار فلا يرثون ديته (وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ) كأهل الذّمة فتجب فيه الدّية والكفّارة (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) الرّقبة (فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ) أي : ليقبل الله توبة القاتل حيث لم يبحث عن المقتول وحاله ، وحيث لم يجتهد حتى لا يخطئ.
(٩٣) (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً ...) الآية. غلّظ الله وعيد قاتل المؤمن عمدا للمبالغة في الرّدع والزّجر.
(٩٤) (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ) أي : سرتم في الأرض فتبيّنوا أي : تأنّوا وتثبّتوا. نزلت (١) في رجل كان قد انحاز بغنم له إلى جبل ، فلقي سرية من المسلمين عليهم أسامة بن زيد ، فأتاهم وقال : السّلام عليكم ، لا إله إلّا الله ، محمد رسول الله ، وكان قد أسلم ، فقتله أسامة واستاقوا غنمه ، فنزلت نهيا عن سفك دم من هو على مثل هذه الحالة ، وذلك أنّ أسامة قال : إنّما قالها متعوّذا ، فقال الله : (وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ) أي : حيّاكم بهذه التّحيّة (لَسْتَ
__________________
(١) المقتول هو مرداس بن نهيك. والحديث أخرجه البخاري مختصرا. فتح الباري ٨ / ٣٥٨ ؛ ومسلم برقم ٣٠٢٥ ؛ وأبو داود برقم ٣٩٧٤ ؛ والنسائي في تفسيره ١ / ٣٩٨ ؛ وابن جرير ٥ / ٢٢٣.