على عداوته لي ونبوّه(١) عنّي ، والله لأفعلنّ كذا وكذا) ، وإنّما كنّينا عن التصريح بالوعيد الذي روي ؛ لفحشه وقبحه وتجاوزه كلّ حدّ ، فالألفاظ مشهورة في الرّواية معروفة ، (فعاد العبّاس رحمهالله إلى أميرالمؤمنين عليهالسلام فعاتبه وخوّفه ، وسأله زواج الإبنة إليه ، فقال له : إفعل ما شئت ، فمضى وعقد عليها)(٢) ، ومع الإكراه والتّخويف قد تحلّ المحارم كالخمر والخنزير.
وروي : أنّ أبا عبدالله الصادق عليهالسلام سُئل عن ذلك ، فقال عليهالسلام : (ذاك فرجٌ غُصبنا عليه)(٣).
وبعد : فإذا كانت التّقيّة وخوف المخارجة وقطع مادّة المظاهرة ممّا حمل مجموعه وتفصيله أمير المؤمنين عليهالسلام على بيعة من جلس في مقعده واستولى على حقّه وإظهار طاعته والرّضا بإقامته وأخذ أعطيته فأهون من ذلك إنكاحه ، فما النكاح بأعظم ممّا ذكرنا ، وإذا حسّن العذر هذه الاُمور كلّها ولولاه كانت قبيحةً محظورةً فكذلك العذر بعينه قائمٌ في النكاح.
وبعد ؛ فإنّ النّكاح أخفّ حالا وأهون خطباً من سائر ما عدّدنا ، لأنّه جائزٌ في العقول أن يُبيح الله تعالى إنكاح الكافر مع الإختيار ، فليس في ذلك وجهٌ قبيحٌ ثابتٌ لابدّ من حصوله.
__________________
(١) في المنتظم لابن الجوزي : ثنّوه.
(٢) الوسائل ٢٠/٥٦١ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الباب ١٢ ح ٣ ، الكافي ٥/٣٤٦/٢ ، مستدرك الوسائل ١٤/٤٤٢ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الباب ١٠ ح ١ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٢٩ / ٣٣٢.
(٣) الكافي ٥/٣٤٦/١ ،٢.