السؤال الأول
ان القول بصحة الواجب الموسع يستدعي القول بجواز ترك الواجب ، وذلك بأن الجزء
الأول من الوقت سبب كاف للإيجاب أي أنه علامة على توجه الخطاب للمكلف واستقرار
الوجوب في ذمته ، ومتى استقر الوجوب في الذمة وجب الأداء وامتنع الترك. والاذن
بالتأخير إذن بترك الواجب ، وهذا تناقض صريح.
الجواب
:
أبدا لا خيار
للمكلف في جواز ترك الواجب المؤقت الموسع تماما كما لا خيار له في ترك الواجب غير
الموقت ، لأن التكليف في كل منهما تعلق بطبيعة الفعل ، والفرق هو ان زمان الفعل في
الواجب غير الموقت لم يحدده الشارع ، بل ترك تحديده وتعيينه الى اختيار المكلف ،
أما الزمان في الموقت الموسع فقد بيّنه الشارع وحدّد طرفيه ضمن إطار خاص ، ومعنى
هذا ان المكلف ملزم بالفعل ، وملزم بوقته المعين ، والخيار مقيد ومشروط بزمن الفعل
، واذن فأين جواز ترك الواجب من الأساس؟ وهل للدائن الذي حل دينه في يوم معلوم ـ
أن يقول للمدين : أنت مماطل وما أشبه اذا طالبه بالوفاء صباحا ، وقال المدين :
أمهلني الى المساء من هذا اليوم؟.
السؤال الثاني
ورد في الشريعة الاسلامية : «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة». ويومئ هذا
بظاهره الى انه ليس من الضروري أن يكون زمان الواجب أوسع منه أو مساويا له ، بل
يكون أيضا أضيق منه. وعليه فلا مبرر للقول بأن الشارع لا يحدد زمانا لفعل يضيق به.
الجواب
:
إن قول الشارع
: من أدرك ركعة الخ. بعيد عن الفرض المذكور كل البعد ، لأن معناه منطوقا ومفهوما
ان الشارع أعطى للركعة في الوقت حكم الصلاة بكاملها في الوقت من حيث الأداء ونيته.
وعليه يكون هذا النص حاكما على تلك النصوص التي حددت أوقات الصلاة ، ومضيفا اليها
وقتا آخر. وهذا شيء ، وضيق الوقت عن قدر الفعل شيء آخر.