الصفحه ١٧٣ :
والخمر مع علم المكلف بأن الأول حلال والثاني حرام. وهذه الشبهة كسابقتها في
الخروج عن محل الكلام ، ويبحث
الصفحه ١٧٧ : دائما على ذكر في ان التمسك بالعام جائز في الشبهة المفهومية دون
غيرها بشرطين : الأول أن يكون الخاص مفصولا
الصفحه ١٧٨ : وان خالفه ألف ظاهر وظاهر إذ لا
قيمة له في مقابلة العلم ، وسبقت الاشارة إلى ذلك في الفصل الأول من العام
الصفحه ١٨٠ : في الخاص أمران : الأول أن لا يكون لفظيا يصنف العام الى
نوعين كالعادل والفاسق ، بل يكون الخاص من نوع
الصفحه ١٨١ : الدليل ، وفي الأصل اللفظي بحث عما
يعارض الدليل الموجود بالفعل ويزاحمه.
والدليل الأول
والأهم على أن
الصفحه ١٨٢ : الحاجة ، والمراد بالحاجة تنجيز التكليف والعمل به
في أوانه.
خطاب المشافهة
إن الأسس
الأولى للشريعة
الصفحه ١٨٤ : يستقيم الحق ، ويحفظ الدين. فهنا صيغتان وحكمان أو حكم ومحمول متغايران :
الصيغة الأولى عامة لكل العلماء حتى
الصفحه ١٨٦ : عن الضرب والجرح بطريق أولى
مهما كان السبب الموجب.
الصفحه ١٩٢ : ان الإجماع الأول استند الى أصل غير أصيل ، ومدرك عقيم وعليل.
والواقع ان هذا ليس من النسخ في شي
الصفحه ١٩٨ : الثاني ، وأن لا
تكون هناك قرينة على انه يريد قلما معينا كما في الشرط الثالث ، أما الشرط الأول
فقد فرضنا
الصفحه ١٩٩ : ، لأن الظهور الأول
بالوضع والظهور الثاني بالإطلاق ، ومع هذا يقدم الظهور الاطلاقي هنا على الظهور
الوضعي
الصفحه ٢٠٠ : والمقيد ، وهو الفقير ، ولكن المحكوم به في الأول الإطعام ، وفي الثاني
الكسوة ، وإذن فلا موجب للحمل ما دام
الصفحه ٢٠٥ : ما هو مجمل عند زيد ومبين عند عمرو
لعلم الثاني بالوضع أو القرينة دون الأول ، ومثلوا للمجمل بالعديد من
الصفحه ٢١٣ : الطريقي والموضوعي
قد يثبت الحكم
الشرعي للفعل بعنوانه الأولي مجردا عن كل قيد مثل : الخمر حرام ، فالحكم
الصفحه ٢١٤ : ، ولكن من حيث كشفه عن الواقع. وحكم هذا القسم
الرابع قريب من القسم الأول ، أما القسمان الثاني والثالث