الصفحه ٤٠٩ :
المقررة له بحيث لو أتى به فيه لم يقع اختلال».
الدخول بالغير
هنا خلافان بين
العلماء : الأول هل جاء ذكر
الصفحه ٤١٨ :
صحته وفساده من حيث ترتب الأثر عليه ـ فالأصل الأولي (أي العدم) يقتضي الفساد ونفي
الأثر عنه ، سواء أكان
الصفحه ٤٣٢ :
والحكومة ، على وجه العموم ، ونعود الآن إلى الحكومة والورود لنشرح بوضوح
ما ذكره الأنصاري في أول
الصفحه ٤٥٥ : ، والشك في الجزئية
لاشتباه الموضوع ـ ٣٢١ الشك في الشرطية.
تنبيهات
الأقل والأكثر
٣٢٣ التنبيه الأول
الصفحه ٨ : النهاية ، وأن يصبر ولا ييأس وان طال به الأمد. وهذا أول درس في طريق
النجاح.
العبرة بالكيف لا بالكم
ربما
الصفحه ٢٠ : الثاني
والثالث كالأول في إفادة الأحكام على التفصيل الآتي. وهنا سؤال لا بد وأن يطرح ،
وهو هل فعل النبي
الصفحه ٢٣ :
هذه التسمية بطريق من اثنين لا ثالث لهما : الأول أن يكون الوضع بجعل واضع مختار
وتعيينه ، كمن يسمي ولده
الصفحه ٢٨ : ـ تعين حمله على الأول ، لأن المعنى الزائد لا ينكشف إلا ببيان زائد ،
والمفروض عدمه. ومثال ذلك أمره تعالى
الصفحه ٣٨ : ، والقلب قلب حيوان ،
وذلك ميت الأحياء».
ثمرة الأقوال
أعيد هنا ما
مهدت به في أول هذا الفصل ، وأكرره
الصفحه ٤٢ : النوع من صميم ما نحن بصدده ، ومنه يتضح السبب الموجب لخروج الفرض الأول
والثاني ، ودخول كل ما يمكن حمله
الصفحه ٥٣ :
صيغة افعل
الأمر دون حروفه
عقد الأصوليون
للأمر فصلين ، تحدثوا في الأول عن لفظه ومادته (أم
الصفحه ٥٧ : الحقيقة ، بالاضافة الى ان هذه
الآيات خارجة عن موضوع البحث من الأساس ، أما الآية الأولى فلأن البيع حلال
الصفحه ٥٨ : ، فإن الصيد والقرب من النساء
كل منهما حلال بطبعه ، وانما عرض التحريم على الأول لمكان الإحرام للحج ، وعلى
الصفحه ٦٧ : التخيير بينهما ، بل يكون الأقل واجبا كالتسبيحة الأولى في
الركعتين الأخيرتين ، وما زاد فتطوع.
التخيير في
الصفحه ٦٨ : .
العين والكفاية
وأيضا ينقسم
الواجب باعتبار المكلف الى فرض عين ، وفرض كفاية ، والأول لا يسقط عن المكلف