الصفحه ٢٨٠ :
التخيير
محل البحث
قلنا فيما سبق
: إن المقصود الأول في مبحث الشك الأصول الأربعة : البرا
الصفحه ٢٨١ : الموضوع ، ومثال الأول أن يختلف الفقهاء بالكامل على قولين : الوجوب
والحرمة بلا قول ثالث ، ومثال الثاني أن
الصفحه ٢٨٢ : الوجوب ، لأن الحرمة مسببة عن مفسدة ، والوجوب عن مصلحة ، ودرء
المفسدة أولى من جلب المصلحة ، وفي بعض
الصفحه ٢٨٨ :
والاستصحاب ، وأنهينا الحديث عن الأصل الأول والثاني ، ومنذ الآن إلى مبحث
الاستصحاب نتحدث عن الأصل الثالث ، وهو
الصفحه ٣٠١ :
ويدفع بالضرر الأخف شريطة أن تقدّر الضرورة بقدرها». والمصدر الأول لذلك
قوله تعالى : (فَمَنِ
الصفحه ٣١٧ : من كل يوم ، ثم شك لعدم الدليل في ان الاستعاذة بعد
تكبيرة الإحرام وقبل بسملة الحمد في الركعة الأولى هل
الصفحه ٣٢٧ : في نفس التكليف لا في المكلف
به.
القول الثاني
وجوب الاتيان بالباقي ، واستدل أصحابه بدليلين : الاول
الصفحه ٣٣٠ :
بالحرام ، وتقدم الكلام عن القسم الأول والثاني اللذين يمكن الاحتياط فيهما ،
ونشير الآن إلى القسم الثالث
الصفحه ٣٣١ : ء المفسدة أولى من جلب المصلحة ، واجتناب
السيئات أولى من اكتساب الحسنات» لو كان لهذه القاعدة فرد واحد فقط
الصفحه ٣٦٣ : : طلب الفعل على
الإلزام أو الرجحان ، وطلب الترك كذلك ، والأول الإيجاب والثاني الندب والثالث
التحريم
الصفحه ٣٦٥ : أشبه حيث يتبعان الواقع وجودا وعدما قهرا وحتما ، ويدخلان
في القسم الأول من فقرة أقسام الحكم الوضعي
الصفحه ٣٦٦ :
تنبيهات الاستصحاب
التنبيه الأول
استصحاب الكلي
قد يكون
المستصحب كليا يصدق على أكثر من واحد
الصفحه ٣٧٢ : ،
ويقولون : أول الليل وآخره ونصفه ، وفي ذلك نزل القرآن الكريم : («وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ
الصفحه ٣٧٩ : أول من عنون الأصل بهذا العنوان هو فقيه عصره كاشف الغطاء
الشيخ جعفر ، وشاع بين تلاميذه وتلاميذهم
الصفحه ٣٩٨ : مجهول فيه القرعة». ونقل بعض الفضلاء عن كتب السنة روايتين : الأولى «القرعة
لكل أمر مشتبه» ، الثانية