الصفحه ٨٦ :
الوقت ثانية بلا أمر ، وبطريق أولى في خارجه.
وليس معنى هذا
ان الإعادة ممتنعة وغير ممكنة ، كلا ، بل
الصفحه ٨٩ : عدم الإجزاء في
الأصول العملية أقوى وأولى.
وتسأل
: ما رأيك في
قول من فرّق بين الامارة والبينة والأصل
الصفحه ١٠٠ : أن تفقد وتختفي من الأسواق. وحق
الله سبحانه أولى بالوفاء من كل حق.
وتسأل
: على أي شيء
يستحق العقاب
الصفحه ١٠٨ :
وإما أن يحكم بعدم الملازمة ، وعلى الأول نعلم بالوجوب يقينا ، وعلى الثاني
نعلم بعدم الوجوب يقينا
الصفحه ١٢٥ : ، أو يبقى النهي الأول على إطلاقه ودوامه ، ولا
موجب لنهي جديد ، لأنه تحصيل للحاصل؟.
الجواب
:
أشرنا
الصفحه ١٣٠ : والتنافر بين دليلي الأمر والنهي لا بين ما ما تعلقا به في مقام الامتثال
، فإن ألغينا الأول دون الثاني بطلت
الصفحه ١٣٣ :
الأمر فهو بدلي يكتفي بمجرد الوجود وأوله بحيث يكون وجود الفرد الثاني وما بعده
بلا أمر. والاطلاق الشمولي
الصفحه ١٣٨ : المعاملات ، وعليه المشهور. ونبدأ
بالعبادات.
ولا تخلو
العبادة المنهي عنها من أحد فرضين : الأول أن يتعلق
الصفحه ١٤٢ : صَعِيداً طَيِّباً) ـ ٤٣ النساء». حيث دل الكلام المركب بمنطوقه في الآية الأولى على جواز
البيع وتحريم الربا
الصفحه ١٦٠ : المعنى هو
المراد بالبحث ، ومن الأدوات الدالة عليه «الى وحتى».
الحد والمحدود
هنا خلافان :
الأول يتناول
الصفحه ٢٠٢ : والتحريم ، ومنها وضعية كالصحة والفساد ، والنوع
الأول يتعلق بالمعروف والمنكر ، ويقع الثاني في العقود
الصفحه ٢٣١ :
الفتوائية ، وهي أن تشتهر الفتوى بين الفقهاء مع الجهل بمدركها ودليلها. وهذه
الشهرة هي المقصود الأول بالبحث
الصفحه ٢٤٣ : الشريعة اسما بلا مسمى.
والأصل الأساسي
في هذه المقدمات المقدمة الأولى القائلة بانسداد باب العلم ، ولذا
الصفحه ٢٤٧ : في علة الحكم ، فإن مبنى شريعة الإسلام على جمع
المتفرقات ، وتفريق المجتمعات ، فمن الأول الجمع بين
الصفحه ٢٦٧ :
وإذا كان لديك
إناءان في أحدهما خل ، وفي الثاني خمر ، واشتبها عليك مع علمك بأن الأول حلال
والثاني