الصفحه ٣٢٤ : الاحتياط ومكانه.
هذا ما يقتضيه
الأصل الأول ، وهو عدم صحة العبادة الناقصة الفاقدة لأحد أجزائها أو شروطها
الصفحه ٣٢٥ : ءة الفاتحة.
وهذا الفرض
الأخير دون سواه هو وحده محل الكلام منضما اليه شرطان آخران : الأول أن يكون
الزائد من
الصفحه ٣٢٨ : موضوعها أن يكون الباقي ميسورا بالنسبة إلى المطلوب
الاول في نظر العرف بحيث لا يكون الفرق بينهما كالفرق بين
الصفحه ٣٣٦ :
جزاء من ترك الفحص
العلم وسيلة
للعمل لا غاية ، حتى الايمان بالله الهدف الأول منه أن نسمع له
الصفحه ٣٣٧ : عن حكم عبادة الجاهل
المقصر ، وذكر الانصاري لذلك مثالين : الاول أن
الصفحه ٣٣٩ : حال الجهل تقصيرا لا قصورا : الأولى الجهر
بالقراءة في الصلاة حيث يجب الإخفات ، والإخفات بها حيث يجب
الصفحه ٣٤٢ : أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) ـ ١٧٩ البقرة» أي ان الجناية على النفس والبدن لا يقمعها أو يخفف
الصفحه ٣٤٣ : النائيني ـ كما في «منية الطالب» في حاشية «المكاسب»
للخوانساري ـ بأن الضرر على نوعين : الأول وصف عرضي خارج
الصفحه ٣٤٩ : حديثه الأول ، ومعنى
هذا أن شكك اللاحق أحال يقينك السابق بعلمه إلى سراب ، ومعه لا مكان لعملية
الاستصحاب
الصفحه ٣٥٠ : لعلال الفاسي من علماء الطبقة الأولى
بجامعة القرويين. وفي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة أن المالكية
الصفحه ٣٥٥ : : (وَلا تَقْبَلُوا
لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً) ـ ٤ النور». والآية الأولى أوضح في الدلالة ، وتصلح سندا لقاعدة
الصفحه ٣٥٦ : الأوليات والمسلّمات المتوارثة جيلا عن جيل.
الصفحه ٣٥٨ : من أول الفقه إلى آخره موردا إلا وحكم فيه الشارع بالبقاء حتى يثبت الخلاف ..
والإنصاف أن هذا الاستقرا
الصفحه ٣٦٠ : للجنس بالنظر إلى ذكر الوضوء في الجملة الأولى ، وعليه
ينحصر موضوع الرواية بخصوص الوضوء ، ويسقط الاستدلال
الصفحه ٣٦٩ : اليها في نفس اللحظة التي خرج فيها زيد. (٣) احتمال
ان يكون الفرد الثاني المشكوك من نوع الفرد الأول