الصفحه ٢٦٦ : ، وحكمه عند الله
مجهول. وبيانه عند الشارع وحده لأنه المصدر الأول والأخير لتشريع الأحكام وبيانها.
وتقدم
الصفحه ٢٦٨ : الأولي ، وهو المنع
والتحريم ، ولو على سبيل الاحتياط الوجوبي ، ولا قائل من الاخباريين ، وبالأولى من
غيرهم
الصفحه ٢٧٠ : الأول
حسن الاحتياط
معناه
الاحتياط من
الاحاطة ، قال سبحانه : («إِنَّ رَبَّكَ
أَحاطَ بِالنَّاسِ
الصفحه ٢٧٦ : واجب على التعيين ، بل هو أولى
وأوضح لأن التخيير إلى الاباحة أقرب من التعيين ، وأنكر النائيني على من فهم
الصفحه ٢٨٤ : إلى الأذهان ، وتتلقاه
بالقبول من أول وهلة.
الصفحه ٢٩٣ : القاعدة العقلية القائلة : التكليف اليقيني يستدعي الامتثال اليقيني ،
وهي من المسلّمات الأولية ولا يختلف
الصفحه ٢٩٤ :
تنبيهات الشبهة المحصورة
التنبيه الأول
طبيعة المحرمات واحدة
قد ترى ماء في
وعاء ، وتعلم بأنه
الصفحه ٣٠٣ : ، والآن نتحدث عن
غير المحصورة ، وهي ـ في الغالب ـ ما توافر فيها أمران : الأول كثرة الأطراف ،
والثاني أن
الصفحه ٣٠٤ : منها لا يفي بالحجة الالزامية الكافية.
التنبيه الأول
الشك في الحصر
عرفنا من كل ما
سبق وجوب
الصفحه ٣٠٧ : على غرار الشبهة التحريمية ،
وأيضا إلى تردد الواجب بين متباينين ، وبين الأقل والأكثر ، ومثال الأول
الصفحه ٣١٢ :
لذاته والواجب لغيره ، فيجب الاحتياط في النوع الأول دون الثاني ـ مثلا ـ إذا علم
المكلف بفوات صلاة المغرب
الصفحه ٣١٥ : والأكثر ، وأنهينا
الكلام عن الأول ، ونتحدث الآن عن الأقل والأكثر ، وهو على قسمين : استقلالي
وارتباطي
الصفحه ٣٢٠ : فيها بسبب الامور الخارجية حتى قال من قال بالبراءة في الحال
الأولى ، وبالاحتياط في الثانية؟.
وأجاب
الصفحه ٣٢١ : مفر من التفصيل بين الشرط المستقل والشرط المتحد ، فيجري أصل البراءة في
الأول لأنه شك في نفس التكليف
الصفحه ٣٢٣ :
تنبيهات الأقل والأكثر
محل البحث في التنبيه الأول
قد يسهو المسلم
الملتزم عن جزء أو شرط معتبر