الصفحه ٢١٦ : المتجرى دون المفكر فلأن الأول تحرك وباشر عملا ما يعتقد بحرمته
، والثاني لم يقدم على شيء كما هو الفرض
الصفحه ٢١٧ : ، وعلى الناس ان
يتعاملوا معه بالسمع والطاعة ، ان هذا الشارع المتسلط يحق له أيضا ـ وبطريق أولى ـ
أن يختار
الصفحه ٢١٩ : نشير فيما يلي إلى بعض ما يستلزمه القول بالتصويب من المفاسد
والمخاطر.
اللازم الأول
أن يكون ظن المجتهد
الصفحه ٢٢١ :
القول بغير علم لا يحتاج إلى دليل ، لأنه من المسلمات الأولية التي يستدل
بها ولا يستدل عليها ، ومن
الصفحه ٢٢٣ : الكلمة فاعل أو مفعول مع العلم والاتفاق بأن الأول
مرفوع والثاني منصوب.
الاخباريون :
ذهبت فئة من
الصفحه ٢٣٦ : وزيادة.
ويتلخص هذا
الواحد بأن الركن الأول لوجود المفهوم هو أن يكون الموضوع في المنطوق مع كل ما
يتصل به
الصفحه ٢٣٨ : : الأول
تتبّع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين : المفيد والطوسي ، فيحصل من ذلك
القطع .. والثاني
الصفحه ٢٤٢ : العلم بأنه لا عقاب على فعل الأول ولا على ترك الثاني.
الراجح والمرجوح
٢ ـ لو لم يجب
العمل بالظن لزم
الصفحه ٢٥٥ : ،
وعلى الاول اما ان يمكن الاحتياط ، واما لا. فللأول الاستصحاب ، وللثاني الاحتياط
، وللثالث التخيير
الصفحه ٢٥٧ : للفقيه بعد جهده وعجزه عن الاطلاع على النص ومعرفته به ، وفي هذه
المسألة قولان : الأول البراءة وعدم
الصفحه ٢٥٩ : ؟.
الجواب
:
ان الاحكام
الشرعية الأولية ترتكز على العقل والبلوغ والقدرة ، وتسمى هذه العناصر الثلاثة
بالشروط
الصفحه ٢٦٠ : ببقاء الحكم الواقعي في مرتبته الاولى التي
كان عليها في أصل التشريع ولا ينتقل إلى مرتبة التنجيز والتنفيذ
الصفحه ٢٦٢ : هي المصدر الاول للفقه
والشريعة ، وعليه تكون أحكام العقل بيانا يثاب عليها الطائع ، ويعاقب العاصي
الصفحه ٢٦٤ : على وجوب الاحتياط هنا ، وبيانه ، كما قرروه في أسلوبين : الأول
ان المكلف الراشد يعلم اجمالا بوجود
الصفحه ٢٦٥ : كعدمه ، وربما كان
عدمه خيرا أو أفضل.
وان قال قائل :
ان إعمال الكلام أولى من اهماله قلنا في جوابه : أجل ،