منهما واحدا ، أو هو حاكم ومفسر للثاني ، أو وارد عليه ورافع لموضوعه ، أو ظهوره أقوى وأمتن من ظهور الآخر ، إلى غير ذلك من القواعد المقررة ، فإن لم يكن من ذلك شيء أجريت عندئذ عملية التعارض ، وعالجته بالترجيح مع وجود المرجح ، وبالتخيير مع عدمه.
والشاهد العدل على ارادة هذا المعنى كلمة «مهما أمكن» أي وإذا لم يمكن الجمع على أساس القواعد المقررة التجأنا إلى التعادل والتراجيح.
وهذا الكلام لا غبار عليه ، ولا ريب فيه ، فالعام والخاص ، والمطلق والمقيد ، والظاهر والأظهر ، كل أولاء من مباحث علم الاصول وأبوابه وفصوله. واذن علام ضجة الجدال والقبل والقال؟.
٤٣٥
