التعادل والتراجيح
عند تعارض الأدلة الشرعية
هذا الفصل
الغرض الأول من هذا الفصل هو الحديث عن تعارض الأدلة الشرعية وحقيقته ، وبيان محله وشروطه وما يتصل بذلك. ولا يمد بسبب إلى تعارض الاصول بعضها مع بعض ، وفي فصل «تقابل الأصول» أشرنا إلى أن الاصول الأربعة لا يقع التعارض بينها حقيقة وواقعا ، لأن الاستصحاب مقدم على البراءة والتخيير والاحتياط ، وان البراءة لا تجتمع في مورد واحد مع التخيير ، لأن موردها الشك في غير الدوران بين الحرمة والوجوب ، ومورده نفس هذا الدوران بالذات ، وأيضا لا تجتمع البراءة مع الاحتياط ، لأن مورده الشك في المكلف به بعد العلم بالتكليف ، وموردها الجهل بالتكليف.
تعريف التعارض
كتب بعض الفضلاء الصفحات الطوال في تعريف التعارض!. ولا أدري كم يبلغ عدد قرائها؟ هذا مع اعتراف الجميع بأن الحد الحقيقي لكل تعريف أنه لفظي يكتفى فيه بمجرد التمييز من وجه. ومهما يكن فإن التعارض مأخوذ من اعترض ، وفي بعض كتب اللغة اعترض الشيء دون الشيء أي حال دونه ، ومنه اعتراض الفقهاء الذي يمنع من التمسك بالدليل.