من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء» والكلمة المشكوكة شيء ، والتي تليها
غيرها ، ما في ذلك ريب ، ولكن كثيرا من الفقهاء ذهبوا إلى أن الفاتحة بكاملها فعل واحد
، وقال آخر : الفاتحة والسورة فعل واحد!. والتحقيق في كتب الفقه الطوال.
الطهارات الثلاث
لا ريب ولا
خلاف في أن قاعدة الفراغ تجري في الصلاة والوضوء والغسل والتيمم ، وفي كل عمل بعد
الفراغ منه للإجماع والسيرة القطعية وللروايات الكثيرة ، ومنها ما رواه محمد بن
مسلم : «كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو .. كل ما مضى من صلاتك وطهورك ..
فأمضه» وهذا نص على الطهارة بالخصوص.
وأيضا لا شك
ولا خلاف في أن قاعدة التجاوز تجري في الصلاة للإجماع والسيرة والروايات ومنها
صحيحة زرارة : «في رجل شك في التكبير وقد قرأ قال الامام : يمضي ، قلت : شك في
القراءة وقد ركع قال : يمضي ، قلت : في الركوع وقد سجد قال : يمضي».
وأيضا لا إشكال
ولا نزاع في أن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء للإجماع والسيرة وصحيحة زرارة عن
الإمام : «إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى
جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه».
وإنما الإشكال
والخلاف في أن قاعدة التجاوز هل تجري في الغسل والتيمم كما تجري في الصلاة ، أو لا
تجري كما هو الحكم في الوضوء؟ ذهب المشهور إلى أنها لا تجري فيهما إلحاقا لهما
بالوضوء لأن الجميع من باب الطهارة ، وهي بكاملها فعل واحد في نظر الشارع بالإضافة
إلى ان الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.
هذا صفوة القول
في الطهارات الثلاث ، وللفقهاء فيها كلام طويل عريض يصعب على الطالب أن يتابعه
ويسايره ، وينتهي منه إلى ما ينفعه ، ومن أجل هذا خففنا عنه بهذه الخلاصة السهلة
الواضحة.