أو تأخره عنه أو مقارنته له في الوجود ، ولكن هذا الشك غير مسبوق بيقين ، فنحن منذ البداية نشك في التقدم والتأخر والتقارن ، ولا نعلم بواحد منها ، فكيف نستصحب؟ وبكلام آخر ان معلوم التاريخ من حيث الزمن لا يجري فيه الاستصحاب لعدم الشك ، ومن حيث التقدم أو التأخر أيضا لا يجري الاستصحاب فيه حيث لا يقين.
والخلاصة ان الاصل عدم العروض والحدوث مع الشك في عروض العارض وحدوث الحادث ، وأيضا الأصل تأخر الحادث بمعنى ترتب الأثر على عدمه إلى زمن العلم بوجوده لا بمعنى تأخره إلى هذا الزمن ، وأيضا يتساقط الأصلان مع الجهل بتاريخهما معا ، أما مع العلم بتاريخ أحدهما فالاصل يجري في المجهول دون المعلوم ، والشرط الاساسي في جريان كل أصل وجود الأثر الشرعي ، ولا أصل للذي لا أثر له ولا نفع أيا كان ويكون.
التنبيه الثامن
بين العام الزماني والاستصحاب
لا مكان للاستصحاب مع أي عموم أو اطلاق من نصوص الكتاب والسنة كي يحدث التعارض والتنافر تماما كغيره من الاصول العملية ما في ذلك ريب أو خلاف ، ولكن هناك بعض الموارد فيها جهتان يظن مع إحداهما أن هذا المورد من موضوعات الاستصحاب ومسائله ، وتوهم الثانية أنه من افراد العام ومصاديقه ، ومن ذلك على سبيل المثال ـ أن يقول من تجب طاعته : أكرم العلماء في كل يوم ، ثم يقول : لا تكرم زيدا العالم إذا دخل دار بكر ، فدخل هذه الدار وخرج منها ، وشك المكلف : هل يحرم عليه إكرام زيد العالم تحريما مطلقا بمجرد دخول الدار بحيث يبقى التحريم بعد الخروج كما كان حين المكوث ، لأن علة التحريم صرف الوجود ؛ أو يحرم إكرامه ما دام في الدار فقط ، لأن علة الحكم نفس المكوث واستمراره؟ فهل يستصحب التحريم بعد الخروج ، أو يتمسك بعموم أكرم العلماء؟ وهذا المثال لمجرد التمهيد.