هل تستصحب النجاسة لمكان اليقين بالحدوث والشك في البقاء؟ ولكن استصحاب كلي النجاسة المردد بين فردين : أحدهما قد ارتفع يقينا ـ على تقدير وجود النجاسة في الجانب الأيمن المغسول ـ والثاني باق يقينا ـ على تقدير وجودها في الأيسر غير المغسول ـ لكن هذا الاستصحاب يتولد منه إشكال يصعب حلّه ، وهو إذا لاقت يدك مثلا برطوبة كلا من الجانب الأيمن والأيسر فينبغي أن تطهرها لأن استصحاب كلي النجاسة يثبت وجودها في أحد الطرفين ، والمفروض أن يدك لاقت كلا منهما تماما كما لو لاقت إناءين أحدهما نجس على اليقين مع العلم بأن يدك هذه لا يجب تطهيرها لأنها لاقت الجانب الأيمن من العباءة وهو المغسول الطاهر يقينا ، أما ملاقاتها للجانب الأيسر فلا أثر له لأنه شك في النجاسة ابتداء .. فتستصحب طهارة يدك بلا شبهة أو معارضة.
الجواب :
ان العلم الإجمالي بنجاسة أحد جانبي العباءة كان قبل تطهير الجانب الأيمن ـ نافذا ومنجزا بالنسبة الى الجانبين معا ـ بحيث لو جعلنا العباءة نصفين لا تجوز الصلاة في أحدهما إطلاقا ، فإذا طهرت الجانب الأيمن جازت فيه الصلاة دون الآخر تماما كما لو طهرت أحد الإناءين المشتبهين استعملته دون الآخر ، ولا يجوز بحال أن تجري أي أصل بهذا الآخر وإن كان موافقا ، لأن المورد خاص بقاعدة الاحتياط والاشتغال ، وهي وحدها كافية وافية.
أما نجاسة اليد أو غير اليد فلا تثبت إلا بعد إحراز ملاقاتها لمعلوم النجاسة ، والمفروض في المثال المذكور أن اليد لاقت مشكوك النجاسة دون المعلوم ، وعليه فلا يسوغ الحكم بنجاستها. وبكلمة : ان العلم الإجمالي أثر أثره بالنسبة الى الجانب الأيسر من العباءة دون الأيمن ، وكذلك أصل الطهارة أو استصحابها أثّر أثره بالنسبة إلى اليد الملاقية.
التنبيه الثاني
استصحاب الزمان والزماني
قد يكون المستصحب نفس الذي يسميه الناس زمانا كالليل والنهار والصباح والمساء ، وقد يكون من نوع آخر ، ولكن أجزاءه تدريجية لا تجتمع في آن