حول الأحكام الوضعية
الحكم التكليفي
الحكم الشرعي منه تكليفي ومنه وضعي ، والتكليفي من مقولة الجعل والإنشاء بلا ريب وخلاف ، ويتعلق بأفعال المكلفين مباشرة طلبا أو تخييرا. والطلب على أربعة أقسام : طلب الفعل على الإلزام أو الرجحان ، وطلب الترك كذلك ، والأول الإيجاب والثاني الندب والثالث التحريم والرابع الكراهة ، أما التخيير بين الفعل والترك مع المساواة وعدم الرجحان فإباحة.
الحكم الوضعي
يفترق الحكم الوضعي عن التكليفي في أن الاول لا طلب فيه ولا تخيير ، وأيضا لا يتعلق بأفعال المكلفين مباشرة ، أما من حيث الجعل والتشريع فهو محل الخلاف والنزاع ، فقال قائل : الحكم الوضعي مجعول مطلقا. وقال آخر : غير مجعول مطلقا. وقال ثالث : الشرطية والجزئية غير مجعولتين ، وما عداهما مجعول ـ كما في الآشتياني ـ والحق في رأينا أن الحكم الوضعي من حيث الجعل وعدمه على ثلاثة أقسام :
١ ـ لا يمكن جعله وتشريعه بحال لا بالأصل ولا بالتبع ، وهو ما كان من نوع الكونيات والطبيعيات كأوقات الصلاة والحج والصيام ، والعقل والبلوغ ، فقد أطلق الفقهاء على هذا النوع كلمة الشرط أو السبب للتكليف ، وأيضا أطلقوا عن كل من الجنون والصغر والحيض كلمة المانع ، وفي هذا الإطلاق تسامح وتجوز