الرِّبا) الشامل لكل بيع وربا دون استثناء ، والفرق تحكّم.
وقد يقال : ان اللام في اليقين للعهد لا للجنس بالنظر إلى ذكر الوضوء في الجملة الأولى ، وعليه ينحصر موضوع الرواية بخصوص الوضوء ، ويسقط الاستدلال بها على أصل عام لكل يقين طرأ الشك من بعده.
الجواب :
أولا : أبدا لا خصوصية هنا للوضوء دون غيره في نظر الشرع والعرف ، أما الشرع فواضح لأنه نهى صراحة عن نقض اليقين بالشك في الصلاة والصيام والطهارة وغيرها كثير تماما كما نهى عن نقضه في الوضوء ، وأما العقل والعقلاء فإنهم لا يرون أية ميزة وتفرقة بين اليقين بالوضوء واليقين بنواقضه ، ولا بين اليقين بالجنابة واليقين بالغسل منها.
ثانيا : إن اليقين في الجملة الثانية مطلق ومجرد عن كل قيد ، والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل على التقييد ، ولا دليل هنا ، ولو أراد الشارع التقييد لقال : «لا ينقض اليقين بالوضوء» فدل سكوته عن القيد ارادة الإطلاق والالزام تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وفوق ذلك كله أن مجرد قول : لا تنقض اليقين بالشك أبدا يتبادر منه لكل ذي لب أن العلة الموجبة للحكم بعدم نقض الشك لليقين هي قوة اليقين وضعف الشك من حيث هما لا من حيث ما وقعا عليه وتعلقا به ، والحكم يدور مدار علته وجودا وعدما ، فمتى أو أين وجد اليقين ثم طرأ شك يبقى اليقين على سلطانه نهيا وأمرا وعملا وأثرا حتى يخلفه يقين آخر في حجته ومنزلته ، لا فرق في ذلك بين واقعة وواقعة ، ولا بين شخص وشخص.
لا جديد في بقية الروايات
وهناك روايات كثيرة عن الآل الأطهار (ع) في معنى هذه الرواية ودلالتها على الاستصحاب ، وإن اختلفت في شيء فإنها تختلف في نوع الدلالة مطابقة أو التزاما وتكرارا أو اختصارا ، وليس في ذكرها والكلام حولها ـ فيما يعود الى