أمورهم العادية ، وشئونهم المالية على أعراف الناس بلا تقليد مجتهد وسؤال عارف ، والبعض منهم لا يعرفون معنى التقليد في الاحكام الشرعية ، ولم يسمع به من قبل ومن بعد. فما هو حكم الدين والشريعة الاسلامية في هذه التصرفات؟.
الجواب :
أما غير العبادات فالأمر سهل يسير ، وحكمها الجواز والصحة سواء أكانت من تصرف الارادة الفردية أم الاجتماعية ، شريطة أن لا تمس مصلحة الفرد أو مصالح المجتمع ، أو تصطدم مع أي مبدأ من مبادئ الشرع ، فتحرّم ما أحل أو تحلل ما حرم ، وهذا معنى قول الفقهاء : بناء العقلاء حجة حتى يثبت العكس بحكم الشرع ، والمعروف عرفا كالمشروط شرعا إلا ما خرج بالدليل.
والسر أولا : ان الله سبحانه يريد بالناس يسرا لا عسرا. ثانيا : ان المعاملات وما اليها موضوعات عرفية بحتة ، والشارع أقرها وحدد آثارها على أساس المصلحة وصيانة الحقوق العامة والخاصة ، ومتى وجد شيء منها بهذا الشرط أثّر أثره وفعل فعله.
قال الانصاري : «اما المعاملات فالمشهور فيها أن العبرة بمطابقة الواقع .. ولا مدخل للعلم والجهل في تأثيرها ، وترتب المسببات عليها ، فمن عقد على امرأة عقدا لا يعرف تأثيره في حلّية الوطء ، فانكشف بعد ذلك صحته كفى في صحته من حين وقوعه .. ولا اشكال فيما ذكرنا بعد ملاحظة أدلة سببية تلك المعاملات ، ولا خلاف ظاهرا في ذلك».
ومعنى هذا الكلام ان قول الشارع : أوفوا بالعقود وبعهد الله إذا عاهدتم وغير ذلك من النصوص ، يدل بصراحة أن وجود العقد أو التصرف يستلزم تلقائيا وجود حكمه وسائر الآثار التي رتبها الشارع عليه ، كالملكية والزوجية والخيار والشفعة والوصية ، إلى آخر ما جاء في كتب الفقه ـ غير العبادات ـ سواء أكان المتصرف عالما بهذه الآثار أم جاهلا بها.
عبادة الجاهل
بعد الإشارة إلى حكم المعاملات عن جهل وتقصير في الفحص والسؤال ، نتحدث عن حكم عبادة الجاهل المقصر ، وذكر الانصاري لذلك مثالين : الاول أن