الصفحه ٢٢٠ : شرب التتن عند عدم النص. وعليه تكون هذه المسألة فقهية لا أصولية. هذا هو
المراد بالأصل الذي افتتح به هذه
الصفحه ٢٢١ : موضوعا عن الأصل العام الذي حرم العمل بالظن.
وتجدر الاشارة
إلى أن الاصوليين يعبرون عن الظن الخاص الذي دل
الصفحه ٢٢٢ : والتقليم والتطعيم.
وتبعا للسادة
المؤلفين في الاصول نشير أن البحث في حجية الظواهر هو بحث في الكبرى لا في
الصفحه ٢٣٧ : .
وبعد ، فلا
أدري لما ذا ركز بعض علماء الأصول كل اهتمامهم على هذه الآية وأوردوا عليها نيفا
وعشرين اشكالا
الصفحه ٢٤٦ : القيم للسيد التقي الحكيم : «الأصول
العامة للفقه المقارن» فلقد أعطى القياس من صفحاته ٥٥ صفحة دون أن يأخذ
الصفحه ٢٥٩ : ء الأصول
يشمل الدفع «فيما لا يعلمون» الشبهة الحكمية والموضوعية ، والقاسم المشترك بينهما
مفهوم الشيء المجهول
الصفحه ٢٦٨ :
الاخباريون والاصوليون قولا واحدا على انه لا احتياط في الشبهة الوجوبية.
وتسأل
: لما ذا أوجب
الاخباريون
الصفحه ٢٧٠ :
تنبيهات البراءة
بعد أن أنهى
علماء الاصول حديثهم عن مسائل البراءة نبهوا إلى بعض القواعد والفوائد
الصفحه ٢٨٨ : .
محل الكلام
قلنا ونكرر ان
الأصول التي نتحدث عنها أولا وبالذات ، أربعة : البراءة والتخيير والاحتياط
الصفحه ٢٩١ : الاباحة في جميع الأطراف مخالفة قطعية ،
وفي طرف معين ترجيح بلا مرجح ، وفي طرف لا بعينه يتعدد إجراء الأصول
الصفحه ٢٩٥ : عقلا ، ويسميه علماء الفقه والاصول بالابتلاء ، ومرادهم الشيء المبتلى به
والذي لا غنى للمرء عنه بحكم
الصفحه ٢٩٨ : الخامس
الضرورات تبيح المحظورات
ذكر علماء
الأصول في هذا التنبيه العديد من حالات الاضطرار إلى طرف من
الصفحه ٣١٧ : الاتيان به على كل حال ، إما وحده ، واما مع غيره
، وبتعبير أهل الاصول القدر المتيقن موجود ، ومعه ينحل هذا
الصفحه ٣٢٥ : استنباط الأحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية ـ مكانه علم الفقه لا
علم الأصول.
في زيادة الجزء عمدا أو سهوا
الصفحه ٣٢٨ : ريب ان الاصول تختلف تبعا للمورد وما يحيط به.
التنبيه الرابع
بين الشرط والمانع
الشرط في
اصطلاح