وتحمل للمسئولية بمجرد الاحتمال ، ولا ورع وراء ذلك. أجل ، لا موضوع للاحتياط ولا موجب له مع وجود العلم التفصيلي حيث لا ريبة ولا شبهة ، فينتفي موضوع الاحتياط ، وأي عاقل يكرر الصلاة في ثوبين مشتبهين ولديه ثالث يعلم بطهارته ، أو يصلي إلى الجهات الأربع وهو على علم اليقين بالقبلة ومكانها!.
لا فحص للشبهة الموضوعية
يجوز العمل بأصل البراءة قبل الفحص في الشبهة الموضوعية تحريمية كانت أم وجوبية. أولا للإجماع وبناء العقلاء في التحريمية والمشهور في الوجوبية. ثانيا للنص العام والخاص ، فمن العام : «كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فاذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك» ومنه : «كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك أي تلقائيا من غير فحص ـ وذلك مثل الثوب عليك قد اشتريته ولعله سرقة ، والمرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة». ولا مخصص أو مقيد لهذا العموم من عقل أو نقل أو اجماع ، بل عليه الاجماع وبناء العقلاء كما أشرنا.
اما النص الخاص فمنه : «ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم». وأيضا سأل الإمام (ع) سائل عن رجلين قاما إلى الفجر ـ في ليلة من شهر الصيام ـ فقال أحدهما هو ذا (أي الفجر) وقال الآخر : ما أرى شيئا؟. فقال الإمام (ع) : فليأكل الذي لم يبن له ، وحرم على الذي زعم أنه طلع الفجر ، ان الله قال : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) ـ ١٨٧ البقرة» إلى مثل ذلك كثير.
ثالثا : تعلّم الدين وأحكامه واجب ، اما وجوب تحصيل العلم بالأشياء والموضوعات وان هذا سلجم لا بصل ـ فبأي دليل؟. وسبق الكلام عن ذلك في فصل البراءة ، فقرة : الشبهة الموضوعية.
لا بد من الفحص في الشبهة الحكمية
لا يجوز العمل بأصل البراءة قبل الفحص في الشبهة الحكمية تحريمية كانت أم