من ذيول الاحتياط والبراءة
الاحتياط
اسم الاحتياط يدل عليه ، وأدنى معاينة الصيانة والحماية ، وليس له أي شرط ، ولا في الاصطلاح الخاص من معنى ، أما حسنه فله مصدر واحد هو احراز العمل بالحق والواقع والمضي عليه. ومن هنا اتفق الجميع على أنه في الدين تقوى وورع ، وان كان من خلاف بين بعض الفقهاء فهو في إمكان الاحتياط وتصوره في العبادات لا في جوازه ورجحانه.
وقال قائل : لا يجوز التعبد لله في شيء إلا بعد العلم والجزم بأنه عبادة ، وأقفل باب الاحتياط فيها من الأساس بكلمة واحدة!. وأثبتنا في بعض تنبيهات البراءة وغيرها حسن الاحتياط في العبادة وحصول الطاعة بداعي الأمر المحتمل.
وقال آخر : لا بد في صحة العبادة من نية الوجه وجوبا في الواجبة ، وندبا في المندوبة ، فمن استطاع تحصيل العلم بذلك اجتهادا أو تقليدا فلا يسوغ له أن يتركه ويحتاط ، ومن عجز سقطت عنه نية الوجه وساغ الاحتياط عندئذ.
وقال العلماء الأكفاء : إن العلم بنوع الأحكام ووجهها ليس شرطا في صحة العبادة ، وإنما هو مقدمة اعدادية ووسيلة للامتثال والخروج عن عهدة التكليف ، فإذا تحقق ذلك بالاحتياط أغنى عن العلم بنوع الحكم ووجهه الذي لا دليل عام ولا خاص على قصده.
والخلاصة أن الاحتياط خير وفضيلة في العبادات وغيرها مع القدرة على تحصيل العلم بالواقع مفصلا ومع العجز عنه ، ولا يجب الفحص قبل العمل بالاحتياط لأنه ليس براءة من التكليف ، وتحررا من المسئولية ، بل على العكس ، انه التزام بالتكليف