وجوده العدم ، وعليه نسأل : إذا شك الفقيه في أن وجود هذا الشيء : هل هو شرط في صحة العبادة أو مانع منها؟ فعلى أي أصل يعتمد ويعوّل؟ ومثلوا له بوجوب القراءة جهرا أو اخفاتا في صلاة الظهر يوم الجمعة لأن بعض الفقهاء أفتى بوجوب الجهر فيها؟.
الجواب :
لا مفر هنا من الاحتياط لوجود العلم الإجمالي بوجوب الصلاة إما مع الجهر واما مع الإخفات ، والعلم الإجمالي كالتفصيلي في تنفيذ الأحكام وأدائها فيجب الاحتياط تحصيلا للعلم بالخروج عن عهدة الواجب المعلوم ، ومن هنا وجب تكرار الصلاة في الثوب الطاهر والنجس مع الاشتباه. ولا فرق في وجوب الاحتياط والتكرار بين الواجب التعبدي والتوصلي ما دام المكلف قادرا على الامتثال اليقيني.