الصفحه ٢٨١ : التخيير لإطلاق أدلته ، ولخصوص ما ورد في
خبرين متعارضين : «أحدهما أمر ، والآخر نهى». وعلق الآشتياني على ذلك
الصفحه ٤٤٧ : تعددت الأقوال في ذلك ، وانهاها بعض المؤلفين إلى أكثر من أربعة ،
ولا واحد منها بسليم.
ولعل أرجحها
نسبيا
الصفحه ٢٥٦ : الظاهر ، وأصل البراءة ينفي العقاب.
٤ ـ قال
الآشتياني : أصل البراءة أعم وأشمل من أصل الإباحة.
هذا ما
الصفحه ٢٧٤ : ومنهم الصدوق والعلّامة الحلّي وصاحب المدارك ـ
بشهادة الآشتياني ـ وقالوا : الاستحباب حكم شرعي ، ولا فرق
الصفحه ٢٩٧ : اليه كما يظهر من عبارة تلميذه
الآشتياني حيث قال : «كان بعض مشايخنا يطعن على شيخنا الاستاذ العلامة ـ أي
الصفحه ٣٠٤ : الآشتياني على الرسائل : «لم أر من لم يتمسك بهذا الدليل ممن تعرض لحكم
المسألة ، بل ربما يجعلونه الضابط لغير
الصفحه ٣٠٦ : الشبهة التحريمية الحكمية تعارض النصين في تعيين الحرام الثابت واقعا ـ
فقد ذهب المشهور بشهادة الآشتياني في
الصفحه ٣٠٩ : ء بشهادة
الأنصاري أن المكلف يختار العمل بأيهما شاء ، وذلك لثبوت الدليل الشرعي على
التخيير. وقال الآشتياني
الصفحه ٣٢٠ : كل حال ، وقال الآشتياني في تعليقه على ذلك : «لا اشكال ولا خلاف
بين الاصحاب في وجوب الاحتياط
الصفحه ٣٣٤ : الآشتياني
بقوله : «الاجماع محقق لا ريب فيه ، ويظهر أمره بأدنى فحص لكلماتهم ، بل الحق
اجماع علماء الإسلام على
الصفحه ٣٦٣ : مجعول مطلقا. وقال ثالث : الشرطية
والجزئية غير مجعولتين ، وما عداهما مجعول ـ كما في الآشتياني ـ والحق في
الصفحه ٣٧٩ : الطالب والراغب ولم
يقرأه قارئ. والله المستعان.
معنى الأصل المثبت
روى الآشتياني
عن استاذه الأنصاري أن
الصفحه ٤٠٨ : كلمة «في» في قول
الإمام : «شككت فيه» حرف ، ومعاني الحروف جزئية لا كلية. قال الآشتياني هنا من
جملة ما
الصفحه ٤١٧ : بالأحكام الجمهور المسلم. قال الآشتياني : «ان اصالة الصحة
ليست مختصة بفعل المسلم ، بل مجراها أعم منه
الصفحه ٤٤٦ : وعلاجهما إلا بعد عجزه ويأسه عن
الجمع بينهما بطريق مقبول ومعقول. وقال الآشتياني في شرحه لكلام استاذه