الصفحه ١٢٤ :
الإلهي ، أما القول بأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فهو خاص
بالعقاب فقط ، ولا صلة له
الصفحه ١٣٢ : واستحقاق العقاب.
هل الأصل تقديم النهي أو الأمر؟
سبقت الإشارة
الى أنه بناء على القول بعدم جواز اجتماع
الصفحه ١٤٠ : بالبداهة.
٢ ـ أن يتعلق
النهي بصيغة المعاملة وما يحكي عنها ، وعلى حد قول الأصوليين بالسبب الموجب للآثار
الصفحه ١٤١ : ممتنعا بالذات لاستحال التكليف به ، لأن الشارع لا يكلف
بالممتنعات والمستحيلات.
ثم رد الغزالي
هذا القول
الصفحه ١٤٥ : وجوده الوجود ومن عدمه العدم ، كالحمل في قوله تعالى :
(وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ
حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا
الصفحه ١٤٦ :
محل الخلاف
اختلفوا في أن
تعليق الجزاء على فعل الشرط ، كما في قوله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ
الصفحه ١٤٧ : الظهور والإطلاق لا في مجرد الإمكان عقلا
وواقعا. ومنها وجود بعض النصوص التي لا تدل على المفهوم مثل قوله
الصفحه ١٥٥ : الموصوف ، فإذا قلت : أكرم
رجلا عالما أفاد بمنطوقه الأمر بإكرام العالم ، وبمفهومه ـ على القول به ـ النهي
عن
الصفحه ١٥٦ : قوله تعالى : (إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ
وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ) ـ ٣ الانفطار».
وإن
الصفحه ١٥٧ :
كذا وكيت ، وقوله : الرجل الغني أو الفقير يفعل ذا ويترك ذاك ، كل هذه
الصفات وما اليها قيود
الصفحه ١٦٢ :
الأقوال
ذهب أكثر علماء
الشيعة والسنّة الى القول بمفهوم الغاية ، وفي أكثر من كتاب من كتب الأصول
الصفحه ١٦٣ : غيره
مفهوما ، بل قيل : تدل «انما» على هذه النفي بالمنطوق أيضا. وما أبعد هذا القول
عما نسب الى الحنفية
الصفحه ١٦٨ :
جائز عقلا ، وواقع شرعا ، والاستقراء يدل على أن المخصص على أنواع :
منها الحسّ نحو
قوله تعالى
الصفحه ١٦٩ : وحكما ـ مثلا ـ ان امرأة لوط هي من أهله حقيقة وواقعا ، ولكن لا يشملها الوعد
بالنجاة في قوله تعالى
الصفحه ١٧٠ : الخلاف الى بعض السنّة .. وعلى القول
بالنفي يجب سد باب الاجتهاد ـ حتى على أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم