الصفحه ٣٨ : .. وهذه كلمة «إنسان» تطلق على كل فرد ، والأكثرية
الكاثرة يصدق عليها قول الإمام (ع) : «الصورة صورة إنسان
الصفحه ٤١ : وسيلة لتشخيص الموضوع وتعيينه ـ مثلا ـ قوله
تعالى : (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ) وارد لبيان حكم العقد ووجوب
الصفحه ٤٤ :
الحال والماضي والاستقبال
وتسأل
: كيف يمكن
الجمع بين قول الأصوليين : المشتق لا يدل على الزمان
الصفحه ٥٤ : هذا
القول مسموعا من جانب النقاش النظري ، أما من الجانب العملي فلا جدوى منه ، ولا
يسوغ الركون اليه في
الصفحه ٦١ : التكليف اليقيني يستدعي الامتثال اليقيني؟.
الجواب
:
إن العقلاء
وأهل العرف يفهمون من قول الشارع : أقم
الصفحه ٦٤ : الى المسألة ثانية أو نظائرها في مبحث : دوران الأمر بين الأقل
والأكثر.
وتسأل
: ما رأيك في
قول من قال
الصفحه ٧٤ : الاسلامية بالاتفاق ، لأنه يوحي بالجهل والقول
بغير الحق.
وعند تفسير
الآية ٢٨ من سورة البقرة في «التفسير
الصفحه ٧٧ : الواحدة يستحيل أن يتعلق بها
أمران من دون امتياز».
أما القول بأن
تعدد التكليف يقضي بتعدد المكلف به
الصفحه ٨٠ : النزاع هنا لفظي لا جدوى وراءه ، لأن نتيجة القولين واحدة ما دامت
الطبيعة لا توجد إلا بوجود أفرادها! ويمكن
الصفحه ٩٠ : أو الحل يغني عن الواقع بعد
انكشاف الخلاف .. أبدا لا شيء من ذلك. وقوله : «كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر
الصفحه ٩١ :
الذي اعتبره الشارع ـ من حيث الإجزاء وعدمه ، فكل ما قال بعدم الإجزاء عند تبدل
العلم يلزمه القول بعدم
الصفحه ٩٤ : التام في الوجود ، فإذا قال الشارع :
حرر رقبة ـ مثلا ـ فمعنى قوله هذا أوجد صيغة العتق ، لأن التحرير يستند
الصفحه ١١٦ : ـ على القول به ـ فنستصحب ما كان على ما كان. وبالتالي فلا ثمرة وراء
بحث الضد.
النهي
ليس من شك ان
الصفحه ١٢١ : الإتيان بشرطه وتحصيله ـ مثلا ـ قول الشارع : إن استطعت فحج
، لا يستدعي تحصيل الاستطاعة وايجادها ، وانما
الصفحه ١٢٢ : تكليفا
بالمحال ، أو لا يقتضيه؟.
والحق انه على
القول بالترتب لا يلزم إيجاب الجمع بين الضدين في مرحلة