حال الغيبة بين الوجوب والحرمة ، فيتركها المكلف كلية ، أو يفعلها لا بقصد
القربة.
أسباب الشك
وأسباب الشك
هنا أربعة على غرار الشبهة التحريمية الوجوبية ، وهي عدم الدليل واجماله ومعارضته
واشتباه الموضوع ، ومثال الأول أن يختلف الفقهاء بالكامل على قولين : الوجوب
والحرمة بلا قول ثالث ، ومثال الثاني أن تتردد صيغة الأمر بين الوجوب والتهديد ،
ومثال الثالث أن يتعارض خبران متكافئان : احدهما يأمر وينهى الآخر ، ومثال الرابع
أن نعلم بوجوب إكرام الطيبين ، وتحريم اكرام الخبيثين ، ثم يشتبه حال فلان الفلاني
: هل هو طيب أو خبيث؟.
وصورة المعارضة
بين الخبرين خارجة عن محل البحث ، لأن الكلام هنا في الشك بين الوجوب والحرمة مع
عدم وجود الدليل على العلاج ، ودليل العلاج في الخبرين المتعارضين موجود ، فقد ثبت
عن المعصوم بأن الحكم فيهما التخيير. قال الأنصاري : «لو دار الأمر بين الوجوب
والتحريم من جهة تعارض الأدلة فالحكم هنا التخيير لإطلاق أدلته ، ولخصوص ما ورد في
خبرين متعارضين : «أحدهما أمر ، والآخر نهى». وعلق الآشتياني على ذلك بقوله : «المشهور
بين الاخباريين موافقة المجتهدين في الحكم بالتخيير في المسألة». ومتى وجد الدليل
المتفق عليه تخرج المسألة عن محل الكلام.
وتبقى المسائل
الثلاث ، وهي ما كان السبب الموجب للشك فيها عدم الدليل أو اجماله أو اشتباه
الموضوع ، والحكم فيها واحد.
الأقوال
ذكر بعض
المؤلفين في هذه المسألة خمسة أقوال ، وآخر ثلاثة. ونشير فيما يلي إلى أربعة :
الأول :
البراءة شرعا وعقلا ، ولكن في الظاهر لا في الواقع ، والدليل