الصفحه ١٢٩ : إيجابا ، وان
كانتا في عالم الشهادة كررنا السؤال : أين هما؟ وطريف قول من قال : ان التركيب بين
الصلاة
الصفحه ١٣٠ :
على القول بالامتناع لعدم الأمر بها. والحق ان مثل هذه الصلاة لا تقبل بحال
لا لعدم الأمر بها لأن
الصفحه ١٤٣ : للمسكوت عنه
وموافقته له نفيا وإثباتا لاشتراكهما في العلة سواء أكانت في المفهوم أقوى وأعلى
كدلالة قوله
الصفحه ١٥٠ : وجود
القرينة على أن الشرط المذكور يخلفه ويقوم مقامه شرط آخر ، وهذه القرينة موجودة
هنا بالفعل ، فإن قول
الصفحه ١٨٣ : من الفقهاء والأصوليين ، هل نسوا أو تناسوا قوله
تعالى لنبيه الكريم : (وَما أَرْسَلْناكَ
إِلَّا
الصفحه ٢١٩ : وبطلانه ، وفي كتاب اللمع لأبي إسحاق ص ٧١ طبعة
١٩٣٩ «الظاهر من مذهب مالك وأبي حنيفة القول بأن كل مجتهد مصيب
الصفحه ٢٢٣ : الاتقاء والاحجام عن القول فيها خشية الوقوع في
الحرام. وقال الشيخ الانصاري في الرسائل : «ان العمدة في منع
الصفحه ٢٢٦ : القولين
بناء على قول
السنة يكون الاجماع معصوما عن الخطأ والخطأ مستحيلا في حقه ، ومن يتهم المجمعين
الصفحه ٢٢٨ : القولين اجماع على عدم الوجوب أو الندب ، فإن قال قائل بأحد
هذين أو بالاباحة الخاصة فقد خرج على الاجماع
الصفحه ٢٢٩ : الواحد تماما كما يثبت قول المعصوم ما دام كل منهما نقلا بطريق غير علمي كما
هو الفرض.
وقال آخرون :
لا
الصفحه ٢٣٢ : ) محل الشك والريب ، فكيف بخامس؟ مضافا إلى القول
المشهور : «رب مشهور لا أصل له».
ومن طريف ما
قرأت
الصفحه ٢٣٥ : الظن ، فقرة : طريق الأمن والأمان. وأيضا استدلوا بدعوى الاجماع ، وأجابهم من
أجاب بالقول المكرور
الصفحه ٢٤٠ :
أما قول الشيخ
الانصاري : «اعلم أن وجوب العمل بالأخبار المدونة في الكتب المعروفة مما أجمع عليه
في
الصفحه ٢٦٠ : الأحكام لا لوجودها في عالم التشريع.
وبعد العلم
بهذه الحقيقة يسوغ لنا أن ننتهي إلى القول بأن المراد بدفع
الصفحه ٢٦٣ : الناهية عن
القول بغير علم مثل (وَلا تَقْفُ ما
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) ـ ٣٦ الإسراء» والجواب ان وجوب