الصفحه ٣٤٢ : ـ كما اخترت ورأيت ـ يتنافى ويصطدم مع قوله تعالى : (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا
عَلَيْهِ
الصفحه ٣٤٣ : » وخارج موضوعا عن قوله تعالى :
(إِذا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) الخ ٦ المائدة
الصفحه ٣٥٩ : ».
ومحل الشاهد في
هذه الرواية قول الامام (ع) : «ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ، ولكن ينقضه بيقين آخر»
فاللام
الصفحه ٣٦٠ : تأخير البيان عن وقت
الحاجة ، وفوق ذلك كله أن مجرد قول : لا تنقض اليقين بالشك أبدا يتبادر منه لكل ذي
لب
الصفحه ٣٦٤ : ، ومعلوم أن
السنة الشرعية هي قول الشارع أو فعله أو تقريره. ويستحيل أن يكون الحكم الوضعي هنا
تابعا للحكم
الصفحه ٣٦٨ : ، فإذا نظرنا إلى كل من الفردين بخصوصه
صح القول فيه بأنه مشكوك الحدوث ، وانه من أجل ذلك لا يجري فيه
الصفحه ٣٦٩ : ذاك الفرد ، ولا أدري إن كان هذا
القول من وحي مذهب «هيرقليطس» القائل بالتغيير المستمر ، وأن الانسان لا
الصفحه ٣٧٣ : الحين نهار لا ليل أو بالعكس إلا على القول بالأصل
المثبت ، وإذن فالأولى ـ ما زلنا نتكلم بلسان الأنصاري
الصفحه ٣٧٤ : للاستصحاب ، لأن المعلق بالشرط عدم عند شرطه ، والقول بوجود ما يخلف الشرط
ويؤثر أثره يحتاج إلى مثبت. قال
الصفحه ٣٨٠ : والأخبار الشرعية فلا يجوز العمل به إذا
استلزم الأصل المثبت ، وأما على القول بحجة
الصفحه ٣٨٢ : ؟. واذن فلا معنى
للقول : ان العلم حجة بنفسه أيا كان سببه!.
قال النائيني
برواية الخراساني : «لا عبرة
الصفحه ٣٨٤ : المعلوم.
الموضوع المركب
ما قلناه حول
الحادث الواحد محل وفاق ، بل يستكشف من عبارة الأنصاري إمكان القول
الصفحه ٣٨٨ : بالاستصحاب ، أو نلحقه بحكم
العام تمسّكا بدلالته وشمولها؟ ومثال ذلك قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فكلمة
الصفحه ٣٨٩ : الفرار من اللغو والعبث في قول الحكيم العليم ، ومن العقل
وفطرة الله التي فطر الناس عليها.
وهكذا الشأن في
الصفحه ٣٩٧ : فصل حول لا ضرر ولا حرج. ومثال الإدخال قول
الشارع : مداد العلماء كدماء الشهداء ، فانه يوسع مفهوم الشهيد