الصفحه ٢٤٥ : الوهم ما دام الظن ميسورا أو ممكنا.
ونحن مع صاحب
الكفاية في قوله بالحكومة دون الكشف ، لأن مقدمات
الصفحه ٢٤٦ :
الآيات والروايات الآمرة بالرد إلى الله ورسوله ، الناهية عن القول على الله بالظن
والرأي.
وقد دحض سبحانه
الصفحه ٢٥٥ : الذي يعم ويشمل كل الأشياء دون استثناء؟.
وقد يقول قائل
: لما ذا سكتّ وتجاهلت حصر الاصول بأربعة ، وقول
الصفحه ٢٥٩ :
عليها ، ومع الشريعة السهلة السمحة التي لا عسر فيها ولا حرج. وعليه يكون المراد ب
«ما» في قول النبي
الصفحه ٢٦١ : القول : «والانصاف
ظهور بعضها في الدلالة على عدم وجوب الاحتياط فيما لا نص في الشبهة التحريمية بحيث
لو فرض
الصفحه ٢٦٤ : ، بل قد
يصيبه وقد يخطئه ، وعليه فلا يسوغ بوجه أن نحمل قول المعصوم : «من أخذ بالشبهات
وقع في الحرمات
الصفحه ٢٨٠ : يجتمع مع العلم والقطع.
ولوجود احتمال
الموافقة والمخالفة أمكن القول بالرجوع إلى أصل البراءة أو غيره من
الصفحه ٢٨٣ : مثله. واذن فلا وجه ولا معنى للقول بالتخيير.
الجواب
:
أجل ، ان
التخيير بين محذورين حتم لا مفر منه
الصفحه ٢٩٠ : التحريمية ، فكيف نتخطاه ونتجاهله؟ أما قول من قال بأن كل
طرف بخصوصه مجهول التحريم فيجري فيه أصل العدم ، اما
الصفحه ٢٩٢ : بل وغيرهم أيضا».
وبعد ، فلا مفر
من القول بوجوب الموافقة القطعية حيث لا شيء بعدها إلا المخالفة
الصفحه ٢٩٧ : الابتلاء به والاجتناب عنه ، لأن قول الشارع : لا تشرب الخمر ولا
تصلّ بالنجس مثلا يعم ويشمل كل الأفراد
الصفحه ٣٠١ :
ويدفع بالضرر الأخف شريطة أن تقدّر الضرورة بقدرها». والمصدر الأول لذلك
قوله تعالى : (فَمَنِ
الصفحه ٣١٣ :
الجواب
:
أولا : إن هذا
القول يبتني على أساس باطل ، وهو أن العلم المفصل بالشرط شرط رئيسي في
الصفحه ٣١٤ :
الاحتمالية بفعل بعض الأطراف دون بعض. وقال بعض العلماء : يأتي المكلف من الأطراف
قدر الامكان. وما هذا القول
الصفحه ٣٢٦ : يسقط الوجوب من الاساس
لانه يدور مدار القدرة على جميع أجزائه وشروطه؟.
الجواب
:
في هذه المسألة
قولان