البحث في علم أصول الفقه في ثوب الجديد
٣٦٥/١ الصفحه ١٩٨ : المطلق الشيوع والانتشار التجأت الى
مقدمات الحكمة ، وتسمى بالقرينة العامة. وفيما يلي بيانها.
مقدمات
الصفحه ٣٢ :
حاجته الى العلم بمعاني الأسماء والأفعال! .. وأحسب ان هذا الجواب لا يقنع
أحدا من أهل العلم
الصفحه ٥٦ : المباح ، ولا ثواب لفاعله. والفرق بين هذه الأنواع واضح لا
يحتاج الى شرح وبيان.
وقال الأحناف :
الأحكام
الصفحه ١٠٥ : بالصلاة
محرما ويصح التقرب بها الى الله. وندع الكلام عن ذلك الى الفصل التالي «مسألة
الترتب» فإلى هناك
الصفحه ٤٣٤ :
جماعة من العلماء : ليست هذه الكلمة بآية أو رواية ، ولا تستند إلى كتاب أو سنة ،
ولا إلى إجماع أو عقل
الصفحه ٦ : ، لأن المراجع الأصيلة في هذا العلم تفتقر الى مترجم عملاق في حل الألغاز
والطلاسم ، وكتاب «فقه الإمام
الصفحه ٥٧ :
ينصرف عن الوجوب الى الاذن والرخصة بالفعل والترك؟ وهذا النزاع لا يشمل
القائلين بأن الأمر لا يدل
الصفحه ٣٠٠ : ، واضطررت إلى واحد منهما ، أي واحد
بلا فرق وتمييز ، فما هو الحكم في هذا وأمثاله؟ الجواب : الحكم أن يختار
الصفحه ٣٤٤ : والتزاحم ـ نظر الى
الأهم فأوجبه وقدمه على المهم ، فهل في ذلك مشكلة ومعضلة؟.
الضرر لا يزال بالضرر
لا
الصفحه ٤٤٨ : والاقتصار عليها ، أو يسوغ التعدي عنها إلى مرجح يقرب
الخبر من الحق والواقع؟ قال النائيني : الأقوى وجوب
الصفحه ١٨ :
طرق المعرفة الى الحقائق الأصولية
إذا كان علم
الأصول هو طريق المعرفة بالمسائل الفقهية ، فما هو
الصفحه ٣٨ : ذا أصنع؟ إذا
سألنا مثل هذا السؤال فلا يسوغ لنا أن نسرع الى الجواب التقليدي المعروف ، ونقول
للسائل
الصفحه ٩٨ :
للفعل المطلوب المدلول عليه بالمادة ، إذا كان ذلك فلا يسوغ الرجوع الى إطلاق
الهيئة ولا إطلاق المادة سوا
الصفحه ١٦١ :
وفي رأينا ان
وجدت القرينة على الدخول أو الخروج ، يعمل بها. ومثال الدخول : قرأت القرآن من
أوله الى
الصفحه ٢٢١ :
القول بغير علم لا يحتاج إلى دليل ، لأنه من المسلمات الأولية التي يستدل
بها ولا يستدل عليها ، ومن