١ ـ أن يكون
القصد من النهي مجرد التنبيه الى ان هذه المعاملة ليست من الأسباب التي تلحقها
الآثار والأحكام الشرعية كالنهي عن زواج الخامسة لمن عنده أربع ، فإن النهي هنا
لمجرد الإرشاد الى ان هذا ليس من الزواج في شيء. وهذا خارج عن محل الكلام لأنه
فاسد وباطل بالذات.
وأيضا النهي عن
المعاملة لفقد جزء أو شرط خارج عما نحن بصدده لأن انتفاء الشرط يستدعي انتفاء
المشروط ، وكذلك الكل لا يوجد إلا بوجود أجزائه كاملة بالبداهة.
٢ ـ أن يتعلق
النهي بصيغة المعاملة وما يحكي عنها ، وعلى حد قول الأصوليين بالسبب الموجب للآثار
والأحكام الشرعية ، مثل : لا تبع وقت النداء ، فإن النهي هنا لا يقتضي الفساد حيث
لا اصطدام وتضاد بين تحريم الشيء وصحته ، فإذا خالف المكلف وأوجد سبب البيع وقت
النداء فقد فعل محرما وأوجد البيع ، فنحكم بالتحريم والصحة معا. وبكلمة ، ان إطلاق
لا تبع وقت النداء لا يضاد إطلاق التجارة عن تراض ووجوب الوفاء بالعقد.
٣ ـ أن يتعلق
النهي بآثار المعاملة وأحكامها كالنهي عن أكل ثمن الميتة والخنزير وهذا النوع من
النهي يدل على الفساد بالاتفاق ، لأنه منصبّ على ما للمعاملة من ثمرات وأحكام ،
ومعنى هذا ان المعاملة المذكورة ليست سببا للتمليك شرعا وجواز التصرف وأن وجودها
وعدمها بمنزلة سواء.
والخلاصة ان
السبب الأول والأخير لدلالة النهي على الفساد في العبادة دون المعاملة هو أن
العبادة طاعة لله وتقرب اليه سبحانه بما يحب ويريد ، والنهي يضاد الطاعة والقربة
فيما نهى عنه الله تعالى ، ما في ذلك ريب ، ولا طاعة ولا قربة في المعاملات ، وإذن
فلا تضاد وفساد حتى ولو كان هناك ألف نهي وتحريم.
الأحناف
قال الغزالي في
(المستصفى) ما نصه بالحرف الواحد : «نقل عن محمد بن الحسن وأبي حنيفة انه يستدل بالنهي
عن صوم النحر على انعقاده ، فإنه لو استحال انعقاده لما نهي عنه ، فإن المحال لا
ينهى عنه كما لا يؤمر به ، فلا يقال للأعمى : لا تبصر كما لا يقال له : «ابصر». أي
ان النهي عن إحداث