الضد
محل الكلام
«الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده»؟ بهذا الاستفهام افتتح الأصوليون مبحث الضد. والمراد بالأمر هنا مطلق الوجوب سواء أكان مدلولا عليه بالنقل أم الإجماع أم العقل. والمراد بالشيء نفس الفعل المأمور به ، وبالاقتضاء الداعي والموجب بنحو من الأنحاء. وبالضد كل ما ينافر المأمور به ولا يجتمع معه بحال.
هذه هي معاني المفردات في جملة «الأمر بالشيء الخ» .. أما المحتوى بمجموعه فهو ان الشارع إذا أمر بشيء معين اكتشفنا منه أن هذا الشيء مراد ومقصود له بلا ريب وخلاف ، ولكن هل أمره هذا بالذات يصدق عليه أيضا أنه عين النهي عن كل ما يضاد الفعل المأمور به وينافره في الوجود ، أو مستلزم للنهي عن الضد بسبب أو بآخر ، وان لم يكن الأمر عين النهي ، أو ان الأمر بالشيء لا يمتّ بأية صلة وعلاقة الى النهي عن ضده لا من قريب ولا من بعيد ، فقول الشارع مثلا : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) لا يدل إلا على وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكفى؟.
هذا باختصار هو محل الكلام بين الأصوليين ، وسيزداد وضوحا من مطاوي الأقوال والنقاش بخاصة عند الحديث عن مسألة الترتب ان شاء الله.
الأقوال
قال أهل التحقيق والنظر : ليس للأمر بالشيء أي اقتضاء أو دلالة على النهي