بعض من قال بحرمة العدول وادّعى الاجماع عليه كالقمىّ فيما حكى عنه بجوازه بل وجوبه ح بل فى موضع من المفاتيح تقويته جواز العدول ح حتّى على القول بعدم وجوب تقليد الاعلم وحرمة العدول فى غيره فانّ هذا مبنىّ على عدم شمول الاجماعات لهذا الفرض ومن هنا امكن منع شمولها لجمع الفروض الّتى يوجد فى المعدول اليه مزيّته لم تكن فى العدول عنه كالاورعيّة والاوثقيّة هذا كلّه بالنّسبة الى الاعمال المستقبلة وامّا بالنّسبة الى الاعمال الماضية فالظ عدم وجوب العدول فيها فلو عقده بالفارسى تعويلا على فتوى المفضول لم يجب عليه العدول الى الافضل القائل بالبطلان ليست على ذلك نقض آثار العقد الاوّل وذلك لما عرفت من الاجماعات المعتضدة بعدم الخلاف من الكلمات الواصلة الينا ولا يعارضها الاجماعات الدّالة على تقليد الاعلم لضعفها دلالة من حيث انصرافها الى التّقليد فى ابتداء العمل و
