فى الافقه بان يكون افقه فى غالب المسائل او يكفى كونه افقه ولو فى مسئلة الّتى يرجع فيها وجهان اظهرهما فى كلامهم الاوّل وقضيّة بعض الوجوه الثّانى وعلى تقديره فالظ تعيين الافقه فى البعض بالنّسبة الى البعض الّذى هو افقه فيه حتّى انّه لو كان احدهما افقه فى مباحث الطهارة والآخر فى مباحث التّجارة تعيّن تقليد كلّ منهما فيما هو افقه فيه ويتخير فى الباقى فى الرّجوع اليهما والى من يساويهما فيه اشهر وعندى انّ هذا الكلام بنى على امكان تجزّى الاجتهاد فعلى تقدير امتناعه اشكل التّفكيك فى الافقهيّة بين المسائل نعم يمكن كون احد المتساويين فى الفقه اوثق من الآخر مط او فى بعض المسائل باعتبار زيادة الفحص كما عرفت وح فالحكم ما مر وعلى تقدير امكان التفكيك فى الافقهيّة فالاقوى تعين تقليد الافقه الثّامن اذا تساويا فى ملكة الفقاهة والاجتهاد وتفاضلا فى الدّين والورع فالظّاهر وجوب تقليد الادين والاورع وبه قال العلامة والشّهيدان
