وجوب طبيعة العتق وشكّ فى تقييدها بالمؤمنة وعدمه والثانى ان يكون التّخيير شرعيّا مثل ما فى الصّوم والعتق فى الكفّارات والثالث ان يكون التّخيير عقليّا ناشيا من جهة تزاحم الواجبين العينين ومرجع الشكّ فى التّعيين والتّخيير ح الى الشكّ فى ترجيح احد المتزاحمين على الآخر وعدمه بعد القطع باشتمالهما على مصلحة الوجوب العينىّ لو خلّى عن المعارضة والمزاحمة والبناء على التّخيير للاصل على القول به انّما هو فى القسمين الاوّلين وامّا القسم الثّالث فاصالة الاشتغال فيه محكمة فاذا وجب انقاذ كلّ غريق عينا ودار الامر بين انقاذ العالم والجاهل وشكّ فى رجحان العالم لم يمكن الرّجوع الى اصل البراءة بالنّسبة الى تعيين العالم لان الشكّ ليس فى وجوبه العينىّ حتّى يدفع بالاصل كما فى عتق المؤمنة او الصّوم مثلا اذ المفروض انه لا شبهة فى كونه واجبا عينيّا مثل انقاذ الجاهل بل ترجيح احد العينيين على الآخر باعتبار تضمّنه شيئا يحتمل المرجحيّة فالمرجع ح الى الاحتياط او التخيير العقلىّ النّاشى من جهة التّساوى
