التقليد الا باحراز فتوى المجتهد ظنا لم يجز له الاعتماد عليه لعدم الدّليل على اعتباره فيكون كمن تعذّر عليه التّقليد فى العمل بالشّهرة ونحوها من الامارات الظنيّة نعم لا يبعد جعل الظنّ بالفتوى من احد الظّنون الّتى يرجع اليها عند تعذّر التّقليد فينبغى ح لملاحظة ما هو الاقوى مع احتمال سقوطه عن درجته الاعتبار راسا واخراجه عن الظنون الّتى يرجع اليها العامى عند تعذّر التّقليد والحاقه بالظنون الخارجيّة الّتى قد عرفت عدم الاعتداد بها ولعلّه الاقوى بعد ملاحظة كون مؤدى هذا الظنّ فيها حكم الله الظّاهرى اعنى فتوى المجتهد بخلاف ساير الظّنون مثل الشّهرة ونحوها فان مؤداها انّما هو حكم الله الواقعى ومن هنا ظهر انّه لو لم يكن فتوى المفضول قطعيّة بالسّماع ونحوه بل ظنيّة مثل فتوى الافضل لم يجز له تقليد احدهما والله العالم السّادس اذا كان المفضول اوثق من الافضل فى الفتوى بحسب الامور الرّاجعة الى كيفيّة الاستنباط دون
