امارة من الامارات على احد الامرين وان بقى شاكا غير مرجح لاحد الطّرفين تعيّن تقليد المفضول اذ لا سبيل له الى تقليد الافضل مع كونه جاهلا بقوله وكذا ان ظنّ الوفاق ولو ظنّ الخلاف ففى وجوب تقليد الافضل او تقليد المفضول وجهان وجه الاوّل انّ قول المفضول انّما يكون حجّة اذا كان خاليا عن معارضة قول الافضل والمفروض انّه لا يدرى كونه خاليا عنها بل قد ظنّ بوجود المعارض فكيف يكون جائز العمل ووجه الثانى انّ قول المفضول حجته شأنيّة متى لم يعارضه قول الافضل والمعارضة غير معلومة فانّ الظنّ المطلق لا دليل على اعتباره فى المقام فيجب العمل به وهو الاقوى فانّ دعوى اشتراط حجّية قوله بعدم المعارض لا تجدى مع جريان اصالة العدم بعد الفحص وكذا دعوى حجّية الظنّ بوجود المعارض لا وجه لها بعد عدم الدّليل على اعتباره فكيف ولو كان هذا الظنّ معتبر لجاز الاعتماد على الظنّ بالفتوى مط وهو مشكل بل الظاهر العدم فلو لم يتمكن عن
