بان كانت المسائل كما اذا علم انّ بين الفاضل والمفضول اختلافا فى عشر مسائل فى تمام ابواب الفقه وشكّ فى كون هذا المسألة الشخصيّة الّتى يريد فيها تقليد المفضول من العشر الخلافيّة او من غيرها لم يعتدّ بهذا العلم الاجمالى ايضا فانّ وجوده وعدمه سيّان فى عدم وجوب الفحص عن الاختلاف فى خصوص المسألة الشخصيّة وان بلغت حدّ الشّبهة المحصورة مثل ان يعلم اختلافهما فى مسائل عديدة من مسائل الصّلاة ويشكّ فى كون وجوب السّورة فمنها او من غيرها فح يجب الفحص لانّ العلم الاجمالى فى الشّبهات المحصورة حيث يكون معتبرا كما فى المقام ونظائره بمنزلة العلم التّفصيلى فى الاحكام والآثار وقعت اعتباره فى المقام انّه ينزل الجهل باندراج هذه المسألة تحت الخلافيات بمنزلة العلم بالاندراج ومقتضى ذلك وجوب تقليد الاعلم كما فى صورة العلم التّفصيلى بالخلاف فتفحص من باب المقدّمة ثمّ اذا تفحّص فان علم الخلاف او الوفاق فلا كلام وهكذا اذا قام
