وجه الضعف قد اشير عنده ويضعف الثانى بمنع الاطلاق ودعوى انّ المتيقّن منهما اذا علم بالاختلاف ويؤيّده انّ عمدة ادلّة المجمعين على وجوب تقليد الاعلم انّما هو الاصل وقد عرفت انقطاع حكمه بالاطلاقات والسّيرة هنا فلا يشمل صورة لا يتمشّى فيها ذلك الدّليل ويمكن المناقشة فى ذلك بان اطلاقها والسيرة لعلّها كانا ممنوعين عندهم فى هذه الصّورة ايضا والّا كان عليهم استثناء هذه الصّورة اعنى صورة الجهل بالاختلاف ويؤيّده انّ بعضهم كصاحب الإشارات قال او قال بوجوب تقليد الاعلم فى صورة العلم بالاتفاق فكيف عن صورة الجهل بالخلاف وكيف كان فالمسألة قويّة الاشكال ثمّ على ما ذكرنا من عدم وجوب الفحص انّما هو اذا لم يعلم اختلاف الفاضل والمفضول فى المسائل الفرعيّة اجمالا وكان شاكا فى اختلافهما مط وان علم اختلافهما فى السائل اجمالا المعلوم الاختلاف فيها غير بالغة حدّ الشبهة المحصورة
