كما انّ دعوى استقرار السّيرة على المراجعة اليهم حقّ مع العلم بالاختلاف مجازفة واضحة وهذه السّيرة باعتبار ما فيها من الكشف القطعى عن تقرير المعصوم عليه السّلم حجّة واضحة قاطعة بحكم الاصل القاضى بالاطلاق هذا وقد يقال انّه على تقدير كون تقليد الاعلم واجبا مطلقا غير مشروط بصورة العلم بالاختلاف لا يجب الفحص ايضا بحكم اصالة عدم المعارض فانّ المانع عن تقليد المفضول ليس وجود الافضل بل معارضة قوله لقول المفضول هما ذا شكّ فى وجود هذا المعارض فيدفع بالاصل وهذا جيد بعد ثبوت مقدّمتين إحداهما ان يكون قول المفضول مع معارضة لقول الافضل حجّة شأنيّة وكان عدم جواز العمل به يستند الى وجود المانع اعنى قول الافضل لا الى فقدان المقتضى والثّانى ان يكون العمل باصالة عدم المعارض جائزا قبل الفحص انّنا مط او حيث ينتفى العلم الاجمالى بالمعارض بخلاف ما لا ينتفى فيه ذلك كما فى الاخبار وكلتا المقدّمتين يمكن منعهما امّا الاولى
