وهذا مبنىّ على ان يكون الاصل فى تعارض الامارتين التّساقط وقد ابطلناه فى تعارض الاخبار بما لا مزيد عليه مضافا الى استلزام البناء على ذلك فى المقام الخروج عن الدين مع امكان دعوى الاجماع على خلافه والثّانى وجوب الاخذ بالاثقل والظاهر انّ المراد به اثقل القولين كأسدّهم بالنّسبة الى القصر فهو غير البناء على الاحتياط كالجمع بينهما فى المثال المفروض نعم ربّما يتوافقان اذا دار الامر بين الوجوب والاستحباب مثلا فان للبناء على الوجوب اخذ بالاثقل وتوافق للاحتياط ايضا وبناء هذا القول على ان يكون الاصل فى تعارض الامارات التّوقف ليكن الّذى يقتضيه القاعدة ح هو الاخذ بما يوافق منهما اصلا من الاصول كالاستحباب فيما اذا دار الامر بينه وبين الوجوب او البناء على الاحتياط فالاخذ بالاثقل قول لا يوافقه مقالة المحتاطين ولا اصحاب البراءة بل يكون من باب الرّجم بالغيب وقد يقال انّه على تقدير كون الحكم فى تعارض الامارات هو التّساقط او التوقّف لا بدّ من البناء على التّخيير ايضا
